وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بما لا يختص به ( فإن بدأ أحدهما ) أي أحد الخصمين ( فتكلم فقال خصمه أنا المدعي لم يلتفت ) الحاكم ( إليه ويقال له أجب ) خصمك ( عن دعواه ثم ادع بما شئت ) لأنه إلى مباح ( فإن ادعيا معا قدم أحدهما بقرعة ) لأنه لأمر حج غيرها ( فإذا انقضت حكومته سمع دعوى الآخر ) لأن الأول استوفى حقه ( فإذا حرر ) المدعي ( قال ) القاضي ( للخصم ) المدعى عليه ( ما تقول فيما ادعاه ) لأن شاهد الحال يدل على طلب المطالبة فإن إحضاره والدعوى إنما تراد ليسأل الحاكم المدعى عليه ( فإن أقر له ولو بقوله نعم ) لأنها صريحة في الجواب كما تقدم في النكاح والطلاق ويأتي في الإقرار ( لم يحكم ) القاضي ( له ) أي للمدعي ( حتى يطالب المدعي بالحكم ) لأن الحكم عليه حق له فلا يستوفيه إلا لمسألة مستحقة ( والحكم أن يقول ) الحاكم ( قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له أو يقول أخرج إليه منه وتقدم نظيره في الباب قبله وإن أنكر مثل أن يقول المدعي أقرضته ألفا أو بعته ) كذا بكذا ( فيقول ) المدعى عليه ( ما أقرضني ولا باعني أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه ولا حق له علي صح الجواب ) لنفيه عين ما ادعى عليه ولأن قول لا حق له علي نكرة في سياق النفي فتعم بمنزلة قوله ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه ( ما لم يعترف ) المدعى عليه ( بسبب الحق كما إذا ادعت ) امرأة ( على من يعترف بأنها زوجته المهر فقال لا تستحق علي شيئا لم يصح الجواب ويلزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه ) وكذا لو ادعت عليه نفقة وكسوة وقلنا لا نقبل قوله إلا ببينة ( كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق علي شيئا ولهذا لو أقرت في مرض موتها ) أنها ( لا مهر لها عليه لم يقبل ) إقرارها ( إلا ببينة أنها أخذته ) مطلقا ( أو أسقطته في الصحة ) لأن إقرار المريض لوارثه كالوصية وإبراؤه له عطية وحكمها حكم الوصية ( ولو قال ) المدعى عليه ( لمدع دينارا ) مثلا ( لا يستحق علي حبة فليس بجواب عن ابن عقيل لأنه لا يكتفي في دفع الدعوى إلا بنص ولا يكتفي بالظاهر ولهذا لو حلف ) المدعي مع شاهده مثلا ( والله إني لصادق فيما ادعيته عليه أو حلف المنكر أنه ) أي المدعي ( لكاذب فيما ادعاه علي يقبل ) منه ذلك ويحلف على طبق الدعوى في الأولى وعلى طبق الجواب في الثانية كما يأتي ( وعند الشيخ يعم الجهات و ) يعم ( ما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى إلا أن يقال يعم حقيقة عرفية و ) قال في تصحيح الفروع قلت ( الصواب ما قاله الشيخ ) تقي الدين وهو الظاهر انتهى