قوله كما لو كتب كتابا إلى قاض آخر ثم عزل ووصل الكتاب بعد عزله لزم المكتوب إليه قبول كتابه ولأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم أشبه حال ولايته ( ما لم يشتمل ) الحكم الذي أخبر به الحاكم بعد عزله ( على إبطال حكم حاكم فلو حكم ) حاكم ( حنفي برجوع واقف على نفسه فأخبر حنبلي أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بصحة الوقف لم يقبل ) إخبار الحنبلي بالحكم المذكور قاله القاضي مجد الدين .
قال ابن نصر الله وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده وكذلك قال في المبدع وهو حسن ( وإن أخبر حاكم حاكما آخر بحكم أو ثبوت في عملهما أو في غيره ) أي غير عملهما ( أو في عمل أحدهما ) دون الآخر ( قبل ) المخبر ( وعمل به ) المخبر بفتح الباء ( إذا بلغ عمله ) كما لو أخبره بحكمه بعد عزله و ( لا ) يقبل المخبر بفتح الباء ولا يعمل إذا أخبره بأنه ثبت عنده كذا ولم يحكم به ( مع حضور المخبر ) بكسر الباء ( وهما بعملهما ) لأن ذلك كنقل الشهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة وفي كلام المصنف شيء يزول بما قدرته ولعله سقط من الكاتب .
( وكذا أخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف ) بعد عزله بما صدر منه في حال ولايته فإنه يقبل منه .
قال في الانتصار كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به ( وإن قال ) الحاكم ( في ولايته كنت حكمت لفلان بكذا قبل قوله .
سواء قال قضيت عليه بشاهدين عدلين أو قال سمعت ببينة وعرفت عدالتهم أو قال قضيت عليه بنكوله أو أقر عندي لفلان بحق فحكمت به ) أو قال حكمت ولم يضفه إلى بينة ولا غيرها لأنه يملك الحكم فملك الإقرار به كالزوج إذا أقر بالطلاق والسيد إذا أخبر بالعتق ( وإن ادعي على امرأة برزة وهي التي تبرز لحوائجها أحضرها ) لعدم العذر ( ولا يعتبر لإحضارها في سفرها هذا ) إن كان ( محرم ) لتعينه عليها ( كسفر الهجرة ) ولأنه حق آدمي وهو مبني على الشح والضيق ( وإن كانت ) المرأة المدعى عليها ( مخدرة ) لا تبرز لقضاء حوائجها ( أمرت بالتوكيل ) لأن الوكيل يقوم مقامها فلم تبذل من غير حاجة ولم يحضرها لما فيه من المشقة والضرر ( فإن توجهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان يستحلفها بحضرتهما ) لأن إحضارها غير مشروع واليمين لا بد منها وهذا طريقه ( وإن أقرت ) بشيء ( شهدا عليها ) به ليقضي الحاكم عليها لشهادتهما بطلب المدعي ( قال في الترغيب إن خرجت للعزايا والزيارات ولم تكثر فهي مخدرة ) فلا يحضرها القاضي بل توكل ( ومريض ونحوه ) من ذوي الأعذار