وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله كما لو كتب كتابا إلى قاض آخر ثم عزل ووصل الكتاب بعد عزله لزم المكتوب إليه قبول كتابه ولأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم أشبه حال ولايته ( ما لم يشتمل ) الحكم الذي أخبر به الحاكم بعد عزله ( على إبطال حكم حاكم فلو حكم ) حاكم ( حنفي برجوع واقف على نفسه فأخبر حنبلي أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بصحة الوقف لم يقبل ) إخبار الحنبلي بالحكم المذكور قاله القاضي مجد الدين .
قال ابن نصر الله وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده وكذلك قال في المبدع وهو حسن ( وإن أخبر حاكم حاكما آخر بحكم أو ثبوت في عملهما أو في غيره ) أي غير عملهما ( أو في عمل أحدهما ) دون الآخر ( قبل ) المخبر ( وعمل به ) المخبر بفتح الباء ( إذا بلغ عمله ) كما لو أخبره بحكمه بعد عزله و ( لا ) يقبل المخبر بفتح الباء ولا يعمل إذا أخبره بأنه ثبت عنده كذا ولم يحكم به ( مع حضور المخبر ) بكسر الباء ( وهما بعملهما ) لأن ذلك كنقل الشهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة وفي كلام المصنف شيء يزول بما قدرته ولعله سقط من الكاتب .
( وكذا أخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف ) بعد عزله بما صدر منه في حال ولايته فإنه يقبل منه .
قال في الانتصار كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به ( وإن قال ) الحاكم ( في ولايته كنت حكمت لفلان بكذا قبل قوله .
سواء قال قضيت عليه بشاهدين عدلين أو قال سمعت ببينة وعرفت عدالتهم أو قال قضيت عليه بنكوله أو أقر عندي لفلان بحق فحكمت به ) أو قال حكمت ولم يضفه إلى بينة ولا غيرها لأنه يملك الحكم فملك الإقرار به كالزوج إذا أقر بالطلاق والسيد إذا أخبر بالعتق ( وإن ادعي على امرأة برزة وهي التي تبرز لحوائجها أحضرها ) لعدم العذر ( ولا يعتبر لإحضارها في سفرها هذا ) إن كان ( محرم ) لتعينه عليها ( كسفر الهجرة ) ولأنه حق آدمي وهو مبني على الشح والضيق ( وإن كانت ) المرأة المدعى عليها ( مخدرة ) لا تبرز لقضاء حوائجها ( أمرت بالتوكيل ) لأن الوكيل يقوم مقامها فلم تبذل من غير حاجة ولم يحضرها لما فيه من المشقة والضرر ( فإن توجهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان يستحلفها بحضرتهما ) لأن إحضارها غير مشروع واليمين لا بد منها وهذا طريقه ( وإن أقرت ) بشيء ( شهدا عليها ) به ليقضي الحاكم عليها لشهادتهما بطلب المدعي ( قال في الترغيب إن خرجت للعزايا والزيارات ولم تكثر فهي مخدرة ) فلا يحضرها القاضي بل توكل ( ومريض ونحوه ) من ذوي الأعذار