لا يراه بدليل قولهم فيثبت السبب وينقضه ( ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق ) نقضه ولو كان الحق فيه لمعين لأن نقضه حق الله ( وينقضه ) أي ينقض الحاكم حكمه ( إذا بانت البينة عبيدا أو نحوهم ) كما لو كانوا أبناء المشهود له أو من أصوله ( إن لم ير ) الحاكم ( الحكم بها وفي المحرر له نقضه ) ويحتمل أنه قاله في مقابلة المانع فلا ينافي كونه واجبا فلا خلاف ( قال وكذا كل مختلف فيه صادف ما حكم فيه ولم يعلم به ) القاضي ثم تبين بعد ذلك فيثبت السبب وينقضه كعداوة البينة وعصبتهم وكون المبيع منذورا عتقه نذر تبرر ونحوه ( قال السامري لو حكم بجهل نقض حكمه ) لعدم شرطه وهو الاجتهاد ( وإن كان ) القاضي ( ممن لا يصلح ) للقضاء ( لفسق أو غيره نقض أحكامه كلها ) ولو وافقت الصواب لأن حكمه غير صحيح وقضاؤه بمنزلة العدم لفقد شرط القضاء فيه ( واختار الموفق والشيخ وجمع لا ينقض الصواب منها ) قدمه في الكافي والمستوعب وصححه ابن المنجا وجزم به في الوجيز لأن الحق وصل إلى مستحقه فلا يجوز نقضه لعدم الفائدة فيه ( وعليه عمل الناس من مدة ) ذكره في الإنصاف .
$ فصل ( إذا تخاصم اثنان $ فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته ) في الحضور معه إلى مجلس الحكم ( فإن استعدى الحاكم أحد على خصمه ) أي طلب منه إحضاره ( في البلد بما يتبعه الهمة لزمه ) أي الحاكم ( إحضاره ولو لم يحرر الدعوى ) لأن ضرر فوات الحق أعظم من حضور مجلس الحكم وقد حضر عمر وأبي عند زيد بن ثابت وحضر عمر وآخر عند شريح وسواء ( علم ) القاضي ( أن بينهما ) أي المستعدي والمستعدى عليه ( معاملة أو لم يعلم ) ذلك ( وسواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه أو لا يعامله كالفقير يدعي على ذي ثروة وهيبة فيبعث معه عونا يحضره وإن شاء ) القاضي ( بعث معه ) أي المستعدي ( قطعة من شمع أو طين مختوما بخاتمه أو في كاغد ونحوه فإذا بلغه لزمه الحضور ) إلى مجلس الشرع ليخرج من العهدة ( وإن شاء ) المستعدى عليه ( وكل )