وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقضون في المسجد وقال مالك هو السنة والقضاء فيه من أمر الناس والقديم .
فإن اتفق لأحد من الخصوم مانع من الدخول كحيض وكفر وكل وكيلا وينتظر حتى يخرج فيحاكم إليه .
( ولا يتخذ ) القاضي ( في مجلس الحكم حاجبا ولا بوابا ندبا بلا عذر ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته .
أسناده ثقات رواه أحمد والترمذي وقال غريب ولأن الحاجب ربما قدم المتأخر وأخر المتقدم لغرض له ( وفي الأحكام السلطانية ليس له تأخير الخصومة إذا تنازعوا إليه بلا عذر ) لما فيه من الضرر ( ولا له ) أي القاضي ( أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة ) لأنها ليست وقتا للحكومة ( ويعرض القصص ) ليقضي حوائج أصحابها ( فيبدأ بالأول فالأول ) كما لو سبقوا إلى مباح ( ويكون له من يرتب الناس إذا كثروا فيكتب الأول فالأول ) ليعلم السابق ( ويجب تقديم السابق على غيره ) كالسبق إلى المباح ( فإذا حكم بينه وبين خصمه فقال لي دعوى أخرى لم تسمع منه ويقول له اجلس إذا لم يبق أحد من الحاضرين نظرت في دعواك الأخرى إن أمكن ) لئلا يستوعب المجلس بدعاويه فيضر بغيره ولأنه مسبوق بالنسبة إلى الثانية لأن الذي يليه سبقه بالنسبة إلى الدعوى الثانية ( فإذا فرغ الكل ) من دعاويهم ( فقال الأخير بعد فصل حكومته لي دعوى أخرى لم تسمع منه حتى تسمع دعوى الأول الثانية ) لسبقه ( ثم تسمع دعواه ) لعدم المعارض ( وإن ادعى المدعي على المدعى عليه حكم بينهما لأننا إنما نعتبر الأول فالأول في المدعي لا في المدعى عليه وإذا تقدم الثاني ) أي الذي جاء ثانيا ( فادعى على المدعي الأول والمدعى عليه الأول حكم بينهما ) كما لو ادعى على غيرهما ( وإن حضر اثنان ) مدعيان ( أو جماعة دفعة واحدة ) وتشاحوا ( أقرع بينهم فقدم من خرجت له القرعة ) لأنها مشروعة للترجيح في غير هذا الموضع فكذا هنا .
وفي المحرر والوجيز يقدم المسافر والمرتحل زاد في الرعاية والمرأة في حكومات يسيرة قال في المبدع لكن لو قدم المتأخر أو عكس صح قضاؤه مع الكراهة انتهى .
ومقتضى كلام المصنف أنه يحرم وإن ادعى كل منهم أنه حضر قبل الآخر ليدعي عليه فهل يقدم الحاكم من شاء منهما أو يصرفهما حتى يتفقا أو يقرع بينهما أو يحلف كل منهما الآخر فيه أوجه والاعتبار بسبق المدعي