وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويوصل برقعة أخرى .
قلت فإن كان غير ملتزق وطلب منه الكتابة ليلزق لم يجب لئلا يلزق بغير ما سئل عنه مما يخالف في الحكم ( وإذا سئل ) المفتي ( عن شرط واقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل مثل أن يشرط أن تصلى الصلوات في التربة المدفون بها ) الواقف ( ويدع المسجد أو يشعل بها ) أي التربة ( قنديلا أو سراجا ) لأن ذلك محرم كما تقدم في الجنائز ( أو وقف مدرسة أو رباطا أو زاوية وشرط أن المقيمين بها من أهل البدع كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية والمبتدعين في أعمالهم كأصحاب الإشارات والملاذن وأهل الحيات وأشباه الذباب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص ) فلا يجوز أن يعمل بالشرط المذكور فضلا عن وجوب تباعه ( ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلق باللفظ ) كالطلاق والعتاق والأيمان والأوارير ( بما عتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان ) الذي عتادوه ( مخالفا لحقائقها الأصلية ) اللغوية لما تقدم في الأيمان أن العرفي يقدم على الحقيقة المهجورة ( وإذا عتدل عنده قولان من غير ترجيح ) أي وكان من أهل الاجتهاد ( فقال القاضي يفتي بأيهما شاء ) وتقدم ليس لمن نتسب لمذهب إمام أن يتخير مسألة ذات قولين ( ومن أراد كتابة على فتيا أو ) أن يكتب ( شهادة لم يجز أن يكبر خطه ولا أن يوسع السطور بلا إذن ولا حاجة ) لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا ( ويكره أن يكون السؤال بخطه ) أي المفتي و ( لا ) يكره أن يكون ( بإملائه وتهذيبه وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فحسن أن يرتب الجواب على ترتيب الأسئلة ) ليحصل التناسب ( وليس له أن يكتب الجواب على ما يعلمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له بل يذكر جوابه في الرقعة ) فإن أراد الجواب على خلاف ما فيها فليقل وإن كان الأمر كذا فجوابه كذا .
قلت وإن السائل بتغيير الرقعة فهو أولى ( ولا يجوز إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك إجماعا ) قاله ابن عقيل ( بل عليه التفصيل ) في الجواب ( فلو سئل ) المفتي ( هل له الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني وأرسل ) الإمام ( أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأله عمن دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه إلى ربه وقال ) أبو حنيفة ( إن قال ) أبو يوسف ( نعم أو لا أخطأ ففطن أبو يوسف وقال إن قصره قبل جحوده فله ) الأجرة لأنه