في الفتيا لأن الإفتاء في حقه مع وجود من يقوم مقامه سنة ( وإلا ) أي وإن لم يكن في البلد من يقوم مقامه ( لم يجز ) له رد الفتيا لتعينها عليه والتعليم كذلك كما ذكر معناه النووي في شرح التهذيب ( لكن إن كان الذي يقوم مقامه معروفا عند العامة مفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم ) لتعين الإفتاء عليه إذن ( قال في عيون المسائل الحكم يتعين بولايته ) أي الحكم ( حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشهره وإن كان محتملا شهادة فنادر أن لا يكون سواه ) أي معه متحملا لتلك الشهادة فلا يتعين عليه أداؤها إذ يمكن نيابة غيره ( وأما في الحكم ف ) أنه ( لا ينوب البعض عن البعض ولا يقول لمن ارتفع إليه مض إلى غيري من الحكام نتهى ) أي ولو كان في البلد من يقوم مقامه لما يلزم على جواز تدافع الحكومات من الحقوق ( ومن قوي عنده مذهب غير إمامه ) لظهور الدليل معه ( أفتي به ) أي بما ترجح عنده من مذهب غير إمامه ( وأعلم السائل ) بذلك ليكون على بصيرة في تقليده ( قال ) الإمام ( أحمد إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر ) أي حديث مرفوع ولا موقوف لأن قال الصحابي عنده حجة إذا لم يخالفه غيره ( فأفت فيها بقول الشافعي ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة الشافعي ) وفي المبدع قال أحمد في رواية المروذي إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام عالم من قريش .
وقد قال صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض علما .
( ويجوز له ) أي للمفتي ( العدول عن جواب المسؤول عنه إلى ما هو أنفع للسائل ) قال تعالى ! < يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج > ! .
( و ) يجوز للمفتي ( أن يجيبه بأكثر مما سأله ) عنه لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته .
( و ) للمفتي ( أن يدله ) أي المستفتي ( على عوض ما منعه عنه وأن ينهيه على ما يجب الاحتراز عنه ) لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار ( وإذا كان الحكم مستغربا وطأ قبله ) أي مهد له أي ذكر للحكم شيئا يوضح ويبين به الحكم المذكور ووطأ قبله ( ما هو كالمقدمة له ) ليزيل ستغرابه ( وله الحلف على ثبوت الحكم أحيانا ) قال تعالى ! < قل إي وربي إنه لحق > ! .
وقال جل ذكره ! < فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون > !