طرفاه ووسطه والحق أنه لا ينحصر في عدد بل يستدل بحصول العلم على حصول العقل والعلم الحاصل عنه ضروري في الأصح ( من آحادها ) وهو ما عدا المتواتر .
وليس المراد به أن يكون رواية واحد بل كل ما لم يبلغ التواتر فهو آحاد ( ومرسلها ) وهو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ومتصلها ) أي ما تصل إسناده وكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه سواء كان مرفوعا أو موقوفا ( ومسندها ) ما اتصل إسناده من رواية إلى منتهاه .
وأكثر استعماله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ومنقطعها ) أي ما تصل إسناده على أي وجه كان الانقطاع ( مما له تعلق بالأحكام خاصة ) وظاهره أنه لا يجب عليه حفظ القرآن وإنما يتعين عليه حفظ خمسمائة آية كالمتعلقة بالأحكام كما نقله المعظم .
لأن المجتهد هو من يعرف الصواب بدليله كالمجتهد في القبلة ولكل مما ذكرنا دلالة لا يمكن معرفتها إلا بمعرفته فوجب معرفة ذلك لتعرف دلالته وتوقف الاجتهاد على معرفة ذلك ( ويعرف ما اجتمع عليه مما اختلف فيه ) لئلا يؤديه جتهاده إلى قول يخرج عن الإجماع وعن أقوال السلف ( و ) يعرف ( القياس ) وهو رد فرع إلى أصل ( و ) يعرف ( حدوده ) أي القياس على ما ذكر في أصول الفقه ( وشروطه ) وبعضها يرجع إلى الأصل وبعضها إلى الفرع وبعضها إلى العلة ( وكيفية استنباطه ) على الكيفية المذكورة في محالها ( و ) يعرف ( العربية ) أي اللغة العربية من حيث ختصاصها بأحوال هي الأعراب لا توجد في غيرها من اللغات ( المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليها ) ليعرف به ستنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة ( وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه فمن عرف ذلك أو أكثره ورزق فهما صلح للفتيا والقضاء ) لأن العالم بذلك يتمكن من التصرف في العلوم الشرعية ووضعها في مواضعها .
قال أبو محمد الجوزي من حصل أصول الفقه وفروعه فمجتهد ولا يقلد أحدا .
$ فصل في أحكام تتعلق بالفتيا $ ( كان السلف ) رحمهم الله تعالى ( يأبون الفتيا ويشددون فيها ويتدافعونها ) .
قال