وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعينه ( بطل الشرط ) وصحت الولاية كالشروط الفاسدة في البيع ( وعمل الناس على خلافه كما يأتي قريبا قال الشيخ من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل وإن قال ينبغي ) أي تقليد إمام بعينه ( كان جهلا ضالا قال ومن كان متبعا للإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته ) بلا نزاع ( قال وفي هذه الحال ) أي حال قوة الدليل أو كون أحدهما أعلم أو أتقى ( يجوز ) تقليد من اتصف بذلك ( عند أئمة الإسلام بل يجب وأن ) الإمام ( أحمد نص عليه ) انتهى .
( ويجوز أن يفوض الإمام إلى إنسان توليه القضاء ) أي أن يولي القضاة ( وليس له ) أي لمن ولاه الإمام تولية القضاء ( أن يولي نفسه ولا والده ولا ولده كما لو وكله في الصدقة بمال لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى هذين ) كما تقدم في الوكالة ( فإن مات المولي بكسر اللام أو عزل المولى بفتحها ) أي اللام ( مع صلاحيته لم تبطل ولايته كما لو عزل الإمام لأنه ) أي القاضي ( نائب المسلمين لا نائبه ) فلا ينعزل بموته ولا عزله ولأنه عقد لمصلحة المسلمين كما لو عقد الولي النكاح على موليته ثم مات أو فسخه ( وكذا كل عقد لمصلحة المسلمين كوال ومن ينصبه ) الإمام ( لجباية مال ) كخراج وزكاة ( وصرفه وأمير جهاد وكيل بيت المال ومحتسب قاله الشيخ ) قال في المبدع وهو ظاهر كلام غيره وجزم به في المنتهى .
( وقال ) الشيخ ( الكل لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره مقامه نتهى ) لأن فيه ضررا ( ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل ) أي لو قدر القاضي نفقة أو كسوة أو نحوهما ثم مات أو عزل لم يبطل فرضه في المستقبل بموته ولا بعزله .
ولا يجوز لأحد تغييره ما لم يتغير السبب لأن فرضه حكم وأحكامه لا تبطل بالموت ولا بالعزل ( ولا ينعزل ) القاضي ( حيث صح عزله قبل علمه بالعزل فليس كوكيل ) لأن الحق في الولاية لله وإن قلنا هو وكيل والنسخ في حقوق الله لا يثبت قبل العلم كما قلنا في المشهور إن نسخ الحكم لا يثبت في حق من لم يبلغه وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن أكثر ما في الوكيل بثبوت الضمان وذلك لا ينافي الجهل .
بخلاف الحكم فإن فيه الإثم وذلك ينافي الجهل كذلك الأمر والنهي وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد قاله في الاختيارات ( فإن كان المستنيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو عزل أو غيره كما لو اختل فيه بعض شروطه نعزلوا ) لأنهم نوابه أشبهوا الوكيل وهذا بخلاف من ولاه الإمام قاضيا فإنه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم عنده