وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .
( وإن نذر الصلاة فيه ) أي فيما سوى المساجد الثلاثة ( لزمته الصلاة ) لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ( فيصليها في أي مكان شاء ولا يلزمه المشي إليه والصلاة فيه ) لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .
( وإن نذر المشي إلى بيت الله ولم يعين بيتا ) بلفظه ( ولم ينوه انصرف إلى بيت الله الحرام ) لأنه المعهود فينصرف الإطلاق إليه ( وإن نذر طوافا ) وأطلق ( أو ) نذر ( سعيا ) وأطلق ( فأقله أسبوع ) لأنه المشروع ( وتقدم نذر الصلاة في المساجد الثلاثة في باب الاعتكاف ) مفصلا ( وإن نذر رقبة فهي التي تجزىء في الكفارة على ما تقدم في الظهار ) لأن المطلق يحمل على معهود الشرع وهو الواجب في الكفارة ( إلا أن ينوي رقبة بعينها فيجزئه ما عينه ) لأن المطلق يتقيد بالنية كالقرينة اللفظية ( لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق كما تقدم في الباب وإن نذر الطواف على أربع طاف طوافين ) نص عليه سعيد عن ابن عباس ولخبر معاوية ابن خديج الكندي أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معدى كرب عمة الأشعث بن قيس فقالت يا رسول الله آليت أن أطوف بالبيت حبوا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفي على رجليك سبعين سبعا عن يديك وسبعا عن رجليك أخرجه الدارقطني ( والسعي ) النذور على أربع ( كالطواف ) في ذلك فيسعى على رجليه أسبوعين .
( وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو ) نذره ( حجا حافيا حاسرا أو نذرت ) المرأة ( الحج حاسرة ونحوه ) كالصلاة بثوب نجس ( فيفي بالطاعة على الوجه المشروع وتلغى تلك الصفة ) لما روى عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فحانت منه نظرة فإذا امرأة ناشرة شعرها قال فمروها فلتختمر ومر برجلين مقرونين .
فقال أطلقا قرانكما ( ويكفر ) لا خلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع كما لو كان أصل النذر غير مشروع ( وتقدم معناه ولا يلزم الوفاء بالوعد ) نص عليه وقاله أكثر العلماء ( ويحرم بلا استثناء ) لقوله تعالى ! < ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله > ! .
قال في الآداب الكبرى فلا يخبر عن شيء سيوجد إلا باعتبار جازم أو ظن