وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بدليل قوله تعالى ! < فعدة من أيام أخر > ! .
( إلا بشرط ) بأن يقول متتابعة ( أو نية ) فيلزمه الوفاء بنذره وإن شرط تفريقها لزمه في الأقيس ذكره في المبدع ( وإن نذر صياما متتابعا غير معين ) كعشرة أيام متتابعة ( فأفطر ) في أثنائها ( لمرض يجب معه الفطر ) بأن خاف على نفسه التلف بالصوم ( أو ) أفطر ل ( حيض خير بين استئنافه ولا شيء عليه ) لأنه أتى بالمنذور على وجهه ( وبين البناء على صومه فيكفر ) لمخالفته فيما نذره ( وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف ) ضرورة للوفاء بالتتابع ( بلا كفارة ) لأنه فعل المنذور وعلى وجهه ( وإن أفطر ) الناذر صياما متتابعا ( لسفر أو ما يبيح الفطر مع القدرة على الصوم لم ينقطع التتابع ) لأنه أفطر لعذر أشبه المرض الذي يجب معه الفطر ( وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو نذره ) أي الصيام ( في حال عجزه أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين ) لأن سبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر والإطعام للعجز عن واجب الصوم فقد اختلف السببان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه ( وإن عجز ) الناذر عن الصوم ( لعارض يرجى برؤه انتظر زواله ) كالواجب بأصل الشرع ( ولا يلزمه كفارة ولا غيرها ) إذا لم يكن النذر معينا فإن كان معينا وفات محله فعليه الكفارة كما تقدم ( وإن صار ) المرض ( غير مرجو الزوال صار ) الناذر ( إلى الكفارة والفدية ) في الإطعام لكل يوم مسكينا كما لو كان ابتدأ بذلك ( وإن نذر صلاة ونحوها ) كطواف ( وعجز فعليه كفارة يمين فقط ) وظاهر هذا انعقاد نذره وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين .
ولولا انعقاد نذره لم تجب فيه كفارة ( وإن نذر حجا لزمه ) صحيحا كان أو مغضوبا ويحج عنه وإن أطاق البعض أتى به وكفر للباقي ( وإن نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله الحرام أو ) إلى ( موضع من الحرم كالصفا والمروة وأبي قبيس أو مكة وأطلق ) فلم يقيده بشيء ( أو قال غير حاج ولا معتمر لزمه إتيانه ) لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ( في حج أو عمرة ) لأن المشي إليه في الشرع هو المشي إليه في حج أو عمرة فيحمل النذر على المعهود الشرعي ويلغى ما يخالفه ( من دويرة أهله أي مكانه الذي نذر فيه ) النذر على المعهود الشرعي ويلغى ما يخالفه ( من دويرة أهله أي مكانه الذي نذر فيه ) كما في حج الفرض لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المشروع ( إلا أن ينوي من