وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ظهار ) قال في المنتهى ونحوه ( فقط ) لأنه سببه بخلاف صوم رمضان وقضائه ( وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق أفطر ) لأن الشارع حرم صومه ( وقضى ) لأنه فاته ما نذر صومه ( وكفر ) لعدم الوفاء بنذره وكما لو فاته لمرض ( وإن نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهل .
فقال الشيخ يصوم يوما من الأيام مطلقا .
أي يوم كان .
انتهى وقياس المذهب وعليه كفارة التعيين ) أي لفوات التعيين .
قلت فيه شيء لأنا لم نتحقق أن ما صامه خلاف ما عينه ولا توجب الكفارة بالشك .
$ فصل ( وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه ) $ لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره ولا يلزمه أن يصوم صبيحته ( ويستحب صوم يوم صبيحته ) ذكره في المنتخب ( وإن قدم ) زيد ( نهارا أو ) هو أي الناذر ( مفطرا أو ) قدم ( يوم عيد أو حيض أو نفاس قضى وكفر ) لأنه أفطر ما نذر صومه أشبه ما لو نذر صوم يوم الخميس فلم يصمه وعلم منه انعقاد نذره .
لأنه زمن يصح فيه صوم التطوع فانعقد نذره لصومه كما لو أصبح صائما تطوعا ونذر إتمامه ( وإن قدم زيد وهو ) أي الناذر ( صائم وكان قد بيت النية بخبر سمعه صح صومه وأجزأه ) وفاء بنذره ( وإن نوى ) الناذر الصوم ( حين قدم ) زيد ( لم يجزئه ) الصوم لعدم تبييت النية ( ويقضي ويكفر ) لفوات المحل ( وإن وافق قدومه يوما من رمضان فعليه القضاء ) لأنه لم يصمه عن نذره ( والكفارة ) لتأخير النذر عن ذمته ( وإن وافق قدومه ) أي زيد ( وهو ) أي الناذر ( صائم عن نذر معين أتمه ولا يلزمه قضاؤه ) ولا يستحب كما في الفروع والمنتهى ( ويقضي نذر القدوم ك ) ما لو قدم زيد في ( صوم في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق .
ومثل ذلك في الحكم لو نذر صوم شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول رمضان ) فعليه قضاء النذر والكفارة ( وعليه نذر الاعتكاف كالصوم ) في جميع ما تقدم ( وإن نذر صوم يوم أكل فيه فلغو ) لا قضاء فيه ولا كفارة وتقدمت الإشارة إليه ( وإن وافق يوم نذره وهو ) أي الناذر ( مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة ) عليه لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر ( وإن نذر صوم شهر معين ) كالمحرم ( فلم