وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو هرب ) المحلوف عليه ( على وجه يمكنه ملازمته والمشي معه ) حنث لأنه فارقه باختياره ( أو أحاله الغريم بحقه ) ففارقه حنث لأنه لم يستوف حقه وإن ظن أنه بر فوجهان ( أو فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه ) ففارقه ( أو ) لم يحكم عليه ( كمن فارقه لعلمه بوجوب مفارقته ) حنث لأنه فارقه قبل أن يستوفي منه حقه ( إلا أن يهرب ) المدين ( منه ) أي الحالف ( بغير اختياره ) فلا يحنث كما لو فارقه مكرها ( أو قضاه عن حقه عرضا ثم فارقه ) لأنه قضاه حقه ( ك ) ما لو حلف ( لا فارقتك حتى تبرأ من حقي أو ) لا فارقتك ( ولي قبلك حق ) وأعطاه عنه عوضا ثم فارقه فلا حنث وجها واحدا .
ذكره في الشرح والمبدع في الثانية ( وإن قضاه ) المدين ( قدر حقه ففارقه ظنا أنه قد وفاه فخرج رديئا أو مستحقا فكناس ) لأنه في معناه فيحنث في طلاق وعتاق لا في يمين بالله ونذر ( وفعل وكيل كهو ) أي كفعل موكل ( فلو وكل ) الحالف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك ( في استيفاء حقه ففارقه الموكل قبل استيفاء الوكيل حنث ) لأنه فارقه قبل أن يستوفي حقه ( وإن فارقه ) الحالف ( مكرها بمخوف كإلجاء بسبيل ونحوه أو تهديد بضرب ونحوه لم يحنث ) للخبر والمعنى ( و ) إن حلف ( لا فارقتني ) حتى أستوفي حقي منك ونحوه ( ففارقه الغريم أو الحالف طوعا حنث ) لأن معنى اليمين لا حصل منا فرقة وقد حصلت و ( لا ) يحنث إن فارقه ( كرها ) سواء كان المكره الحالف أو الغريم لما سبق ( و ) لو حلف ( لا افترقنا ) حتى أستوفي حقي ( فهرب ) الغريم ( حنث ) الحالف لوجود الفرقة و ( لا ) يحنث ( إن أكرها ) .
قلت أو أحدهما لما تقدم ( و ) من عليه دين فحلف ربه ( لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرأه الغريم منه فكمكره ) فلا يحنث الحالف لأن فوات البر منه لا فعل له فيه ( وإن كان الحق عينا ) من وديعة وعارية ونحوها وحلف لا يفارقه حتى يوفيها له ( فوهبها له الغريم ) أي مالكها ( فقبلها ) الحالف ( حنث ) لأن البر فاته باختياره لتوقفه على القبول بخلاف الدين ( وإن قبضها ) أي ربها ( منه ) أي الحالف ( ثم وهبها إياه لم يحنث ) لأنه قد وفاه حقه والهبة المتجددة بعد ذلك لا تنافيه ( وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك في قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه ) رب الدين منه ( أو وهب ) رب العين ( العين له أو أحاله ) المدين بدينه .
قلت وكذا لو أحال عليه رب الدين وكذا لو كان الحالف رب الدين أو العين لأنه لم يفارقه رله قبله حق ( وقدر الفرقة ما عده الناس فراقا كفرقة ) تبطل خيار المجلس في ( البيع )