بابها أو تسور حائطها أو دخل من طاقة فيها أو ثقب حائطها ودخل من ظهرها أو غير ذلك ( وإن حلف لا يستخدمه فخدمه وهو ساكت حنث ) لأنه قصد اجتناب خدمته ولم يحصل ( ولو كان الخادم عبده ) فإنه يحنث إذا خدمه وهو ساكت كعبد غيره ( و ) إن حلف ( ليشربن هذا الماء غدا ) فتلف قبله ( أو ) حلف ( ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه ولو بغير اختياره ) أي الحالف ( قبل الغد أو ) تلف ( فيه ) أي في الغد ( ولو قبل التمكن من فعله ) حنث كما لو حلف ليحجن العام فلم يقدر على الحج لمرض أو ذهاب نفقة لأن الامتناع لمعنى في المجلس .
أشبه ما لو ترك ضربه لصغره أو ترك الحالف الحج لصعوبة الطريق ( أو ) حلف ليشربن هذا الماء أو ليضربن غلامه و ( أطلق ولم يقيده بوقت فتلف قبل فعله حنث حال تلفه ) لليأس من فعل المحلوف عليه ( وإن مات الحالف قبل الغد أو جن فلم يفق إلا بعد خروج الغد لم يحنث ) لأن الحنث إنما يحصل بفوات المحلوف عليه في وقته وهو الغد .
والحالف قد خرج عن أن يكون من أهل التكليف قبل ذلك فلا يمكن حنثه بخلاف موت المحلوف عليه ( وإن ضربه قبله ) أي قبل الغد لم يبر كما لو حلف ليصومن يوم الجمعة فصام يوم الخميس ( أو ) ضربه ( فيه ضربا لا يؤلمه ) لم يبر لأنه لا يحصل به مقصود الضرب ( أو ) ضرب في الغد ( بعد موت الغلام ) لم يبر لعدم الإحساس ( أو أفاق الحالف من جنونه في الغد ولو جزءا يسيرا أو مات فيه ) أي في الغد حنث لوجود جزء هو فيه مكلف فيصح لشبه الحنث إليه فيه ( أو هرب الغلام أو مرض هو ) أي الغلام ( أو الحالف فلم يقدر على ضربه ) في الغد ( حنث ) أي الحالف لفوات المحلوف عليه في وقته كما لو لم يضربه لصغره ( وإن جن الغلام وضربه فيه ) أي في الغد ( بر ) لأنه لا يتألم بالضرب ( وإن ضربه في الغد أو خنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه بحيث يؤلمه بر ) لأنه يحصل به مقصود الضرب فهو في معناه .
ولذلك يحنث به لو حلف لا يضرب .
وتقدم ( وإن حلف ليضربن هذا الغلام اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم فمات الغلام أو تلف الرغيف أو مات الحالف ) قبل فعل ما حلف عليه ( حنث ) الحالف في آخر حياة الميت منهما وعند تلف الرغيف لفوات المحلوف عليه ( ولا يكفل بمال فكفل ببدن وشرط البراءة ) إن عجز عن إحضاره ( لم يحنث ) لأنه لم يكفل مالا وعلم منه أنه إن لم