وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن إلى لانتهاء الغاية فينتهي .
( وإن حلف لا مال له وله مال ولو غير زكوي من الأثمان والعقارات والأثات والحيوان ونحوه أو له دين على مليء أو غيره أو ) له ( ضائع ولم ييأس من عوده أو ) له ( مغصوب أو محجور ) من دين أو وديعة ونحوها ( حنث ) لأنه مال فوجب أن يحنث في يمينه للمخالفة والدين مال ينعقد عليه الحول ويصح تصرفه فيه بالإبراء والحوالة أشبه المودى ولأن المال ما تتموله الناس عادة لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد وجانب إلى جانب قال في الواضح ( فإن أيس من عوده ) أي الضائع ( كالذي سقط في البحر ) لأن الظاهر عدمه ( أو كان متزوجا ) لأن الزوجة ليست بمال ولو كانت أمة وليس مالكا لها بل لمنفعة البضع أو الحل على ما تقدم أو كان مستأجرا عقارا أو غيره كحيوان وأثاث لأنه لا يملك وإنما يملك منافعه ولا تسمى ملكا عرفا ( أو وجب له حق شفعة لم يحنث ) بحلفه لا مال هل لأن حق الشفعة ليس بمال ولذلك لا يصح الاعتياض عنه كما تقدم ( و ) من حلف ( لا يفعل شيئا فوكل من يفعله ففعله ) الوكيل ( حنث ) الحالف ( إلا أن ينوي ) المباشرة بنفسه لأن فعل وكيله كفعله نص عليه ولأن الفعل يضاف إلى الموكل فيه والأمر به كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه فلو حلف لا يكلم عبدا شتراه زيد فكلم عبدا شتراه وكيله أو لا يضرب عبده فضرب بأمره حنث ( ولو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله وكان ) المحلوف عليه ( عقدا أضافه إلى الموكل ) بأن قال بعت عن موكلي أو شتريت له ( أو أطلق ) فلم يضفه إلى الموكل ( لم يحنث ) الحالف لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل كما تقدم لكن تقدم في النكاح لا يصح إذا لم يضفه لموكله .
$ فصل ( والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته ) $ أي اللغوية ( بحيث لا يعلمها أكثر الناس ) لأنه إذا لم يشتهر يكون مجازا لغة سمي