فلم يعتبر فيه الإنزال ولا التحصين كسائر الأحكام ( كحلفه لا يطأ ) مرأته أو سريته أو غيرها فإنه يحنث بتغييب الحشفة أو قدرها في فرج أصلي وإن لم ينزل .
قلت وبما ذكر في التسري علم أنه لا يعتبر إخراجها على هيئة الأحرار ( و ) لو حلف ( لا يحج ولا يعتمر حنث بإحرام ) صحيح أو فاسد لأنه بمجرد الإحرام يسمى حاجا أو معتمرا ( و ) لو حلف ( لا يصوم حنث بشروع صحيح ) في الصوم لأنه بالشروع فيه يسمى صائما ( ولو كان حال حلفه ) لا يصوم ( صائما ) فاستدام لم يحنث ( أو ) كان حال حلفه لا يحج ( حاجا فاستدام ) لم يحنث ( أو حلف على غيره لا يصلي وهو ) أي المحلوف عليه ( في الصلاة فستدام لم يحنث ) الحالف بالاستدامة ( و ) لو حلف ( لا يصوم صوما لم يحنث حتى يصوم يوما ) لأن يمينه تنصرف للصوم الشرعي وإمساك بعض يوم ليس بصوم شرعي ( و ) إن حلف ( لا يصلي حنث بتكبيرة الإحرام ) لأنه يدخل بها في الصلاة فيسمى مصليا ( و ) حلف ( لا يصلي صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه سم الصلاة ) بأن يصلي ركعة بسجدتها لأنه أقل ما يطلق عليه سم الصلاة شرعا ( ويشمل ) يمينه ( صلاة الجنازة فيهما ) أي فيما إذا حلف لا يصلي ولا يصلي صلاة لأنه يقال صلاة الجنازة فتدخل في العموم ( قال القاضي وغيره الطواف ليس بصلاة في الحقيقة ) قال المجد ليس صلاة مطلقة ولا مضافة .
لكن في كلام أحمد أنه صلاة وقال أبو الحسن وغيره في الحديث الطواف بالبيت مثل الصلاة في الأحكام كلها إلا فيما استثناه وهو النطق ( وإن حلف لا يهب لزيد شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه أو لا يعيره ففعله ) أي وهب له أو تصدق عليه أو أهدى له أو أعاره أي أتى بالإيجاب في هذه ( ولم يقبل زيد حنث ) الحالف لأن ذلك لا عوض فيه فيحنث بالإيجاب فقط كالوصية .
( وإن نذر أن يهب له ) أي لزيد مثلا ( بر ) الناذر ( بالإيجاب ) وإن لم يقبل زيد .
قلت وكذا لو نذر أن يتصدق عليه أو أن يهدي له أو أن يعيره لأنه الاسم يقع عليها بدون القبول ( و ) لو حلف ( لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث ) لأن الصدقة نوع من الهبة ولا يحنث الحالف على نوع بفعل نوع آخر ولا يثبت للجنس حكم النوع ( و ) لو حلف ( لا يهبه فأسقط عنه دينا أو أعطاه من نذره أو كفارته أو صدقته الواجبة أو أعاره أو أوصى له لم يحنث ) لأن ذلك ليس بهبة ( فإن تصدق عليه تطوعا ) حنث لأنه من أنواع الهبة ( أو أهدى له أو أعمره ) حنث لأنهما من الهبة ( أو وقف عليه ) حنث