وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلم يعتبر فيه الإنزال ولا التحصين كسائر الأحكام ( كحلفه لا يطأ ) مرأته أو سريته أو غيرها فإنه يحنث بتغييب الحشفة أو قدرها في فرج أصلي وإن لم ينزل .
قلت وبما ذكر في التسري علم أنه لا يعتبر إخراجها على هيئة الأحرار ( و ) لو حلف ( لا يحج ولا يعتمر حنث بإحرام ) صحيح أو فاسد لأنه بمجرد الإحرام يسمى حاجا أو معتمرا ( و ) لو حلف ( لا يصوم حنث بشروع صحيح ) في الصوم لأنه بالشروع فيه يسمى صائما ( ولو كان حال حلفه ) لا يصوم ( صائما ) فاستدام لم يحنث ( أو ) كان حال حلفه لا يحج ( حاجا فاستدام ) لم يحنث ( أو حلف على غيره لا يصلي وهو ) أي المحلوف عليه ( في الصلاة فستدام لم يحنث ) الحالف بالاستدامة ( و ) لو حلف ( لا يصوم صوما لم يحنث حتى يصوم يوما ) لأن يمينه تنصرف للصوم الشرعي وإمساك بعض يوم ليس بصوم شرعي ( و ) إن حلف ( لا يصلي حنث بتكبيرة الإحرام ) لأنه يدخل بها في الصلاة فيسمى مصليا ( و ) حلف ( لا يصلي صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه سم الصلاة ) بأن يصلي ركعة بسجدتها لأنه أقل ما يطلق عليه سم الصلاة شرعا ( ويشمل ) يمينه ( صلاة الجنازة فيهما ) أي فيما إذا حلف لا يصلي ولا يصلي صلاة لأنه يقال صلاة الجنازة فتدخل في العموم ( قال القاضي وغيره الطواف ليس بصلاة في الحقيقة ) قال المجد ليس صلاة مطلقة ولا مضافة .
لكن في كلام أحمد أنه صلاة وقال أبو الحسن وغيره في الحديث الطواف بالبيت مثل الصلاة في الأحكام كلها إلا فيما استثناه وهو النطق ( وإن حلف لا يهب لزيد شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه أو لا يعيره ففعله ) أي وهب له أو تصدق عليه أو أهدى له أو أعاره أي أتى بالإيجاب في هذه ( ولم يقبل زيد حنث ) الحالف لأن ذلك لا عوض فيه فيحنث بالإيجاب فقط كالوصية .
( وإن نذر أن يهب له ) أي لزيد مثلا ( بر ) الناذر ( بالإيجاب ) وإن لم يقبل زيد .
قلت وكذا لو نذر أن يتصدق عليه أو أن يهدي له أو أن يعيره لأنه الاسم يقع عليها بدون القبول ( و ) لو حلف ( لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث ) لأن الصدقة نوع من الهبة ولا يحنث الحالف على نوع بفعل نوع آخر ولا يثبت للجنس حكم النوع ( و ) لو حلف ( لا يهبه فأسقط عنه دينا أو أعطاه من نذره أو كفارته أو صدقته الواجبة أو أعاره أو أوصى له لم يحنث ) لأن ذلك ليس بهبة ( فإن تصدق عليه تطوعا ) حنث لأنه من أنواع الهبة ( أو أهدى له أو أعمره ) حنث لأنهما من الهبة ( أو وقف عليه ) حنث