وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وباع العبد و ) باع ( الدار فكلمهما ) أي الزوجة والعبد ( ودخل الدار حنث ) الحالف لأنه إذا قدم تعيين على الاسم فلأن يقدم على الإضافة أولى ( الرابع تغير صفته ) أي المحلوف عليه ( بما يزيل اسمه ثم عادت ) الصفة ( كغصن نكسر ثم أعيد وقلم كسر ثم بري وسفينة نقضت ثم أعيدت ودار هدمت ثم بنيت ونحوه .
فإنه ) أي الحالف ( يحنث ) بفعل المحلوف عليه لتقديم التعيين لأنه إذا قدم على الاسم فالصفة أولى .
( الخامس تغيرت صفته بما لم يزل سمه كلحم ) حلف لا يأكله ( شوي أو طبخ ) ثم أكله حنث .
( و ) ك ( تمر حديث ) حلف لا يأكله ( فعتق ) ثم أكله حنث ( وعبد بيع ورجل صحيح ) حلف لا يكلمه مثلا ( فمرض ونحوه ) ثم كلمه ( فإنه يحنث ) تقديما للتعيين لما تقدم .
( وإن قال ) الحالف في حلفه ( لا كلمت سعدا زوج هند أو سيد صبيح أو صديق عمرو أو مالك هذه الدار أو صاحب الطيلسان أو ) قال ( لا كلمت هندا مرأة سعد ولا صبيحا عبده أو عمرا صديقه فطلق الزوجة وباع العبد والدار والطيلسان وعادى عمرا ثم كلمهم حنث ) لأنه متى جتمع الاسم والإضافة غلب الاسم لجريانه مجرى التعيين في تعريف المحل ( و ) لو حلف ( لا يلبس هذا الثوب وكان ) الثوب ( رداء حال حلفه فرتدى به أو تزر أو عتم أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء فلبسه حنث ) لفعله المحلوف عليه لأنه لبسه ( وكذلك إن كان ) الثوب ( سراويل فرتدى أو تزر به حنث ) لأنه لبسه عادة و ( لا ) يحنث ( إذا تزر به ) أي القميص ( ولا بطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه أو تدثره ) لأن ذلك ليس لبسا للقميص عادة .
( وإن قال لا ألبسه وهو رداء فغير ) المحلوف عليه ( عن كونه رداء ولبس لم يحنث ) لأن الحال قيد في عاملها ولم يلبسه على تلك الصفة ( وكذلك ) لا يحنث ( إن نوى بيمينه في شيء من هذه الأشياء ما دام على تلك الصفة والإضافة أو ما لم يتغير ) أو كان السبب يدل على ذلك لأن كلا من النية والسبب مقدم على التعيين .
$ فصل ( فإن عدم النية وسبب اليمين $ وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم ) لأنه دليل على إرادة المسمى ولا معارض له هنا فوجب أن يرجع إليه عملا به لسلامته