وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( وإن عقدها على زمن خاص ماض يظن صدق نفسه ) كأن حلف ما فعل كذا يظنه لم يفعله ( فبان بخلافه حنث في طلاق وعتاق فقط وتقدم آخر تعليق الطلاق بالشروط ) بخلاف بالله أو بنذر أو ظهار لأنه من لغو الأيمان كما تقدم أول الباب ( وقال الشيخ وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن ) صدقه ( كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك ) كظنه خلاف سبب اليمين .
( الشرط الثاني أن يحلف مختارا فلا تنعقد يمين مكره ) وتقدم .
الشرط ( الثالث الحنث في يمينه ) لأن من لم يحنث لم يهتك حرمة القسم ( بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولو معصية ) لأن الحنث الإثم ولا وجود له إلا بما ذكره ( مختارا ذاكرا فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة ) لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
( ويقع الطلاق والعتاق ) إذا فعل المحلوف عليه بهما ( ناسيا وتقدم ) في تعليق الطلاق بالشروط في مسائل متفرقة ( وجاهل كناس ) فلو حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلا أنها داره حنث في طلاق وعتاق فقط بخلاف ما لو فعله مجنونا فلا يحنث مطلقا .
$ فصل ( ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة ) $ أي تدخلها الكفارة ( كاليمين ) بالله تعالى ( والظهار والنذر ) لحديث ابن عمر مرفوعا قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه .
رواه أحمد والنسائي وحسنه وقال رواه غير واحد عن ابن عمر مرفوعا ولا نعلم أحدا رفعه عن