الصيد ولأن في الصيد نصوصا خاصة ولأن الذبيحة تكثر ويكثر النسيان فيها ( وإن سمى على صيد فأصاب ) الصائد ( غيره حل ) المصاب ( ولو سمى على سهم ثم ألقاه رمى بغيره بتلك التسمية لم يبح ) لأنه لما لم يمكن اعتبار التسيمة على صيد بعينه اعتبرت على الآلة التي يصيد بها بخلاف الذبيحة ( ودم السمك طاهر مأكول ) كميتته .
$ كتاب الأيمان $ وكفاراتها ( وهي ) أي الأيمان كأي من ( جمع يمين وهي القسم ) بفتح القاف والسين ( والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة ) تأتي أمثلتها ( فاليمين توكيد الحكم ) المحلوف عليه ( بذكر معظم على وجه مخصوص ) وأصلها يمين اليد سمي الحلف بذلك لأن الحالف يعطى يمينه فيه كما في العهد والمعاهدة ( وهي ) أي اليمين ( وجوابها كشرط وجزاء ) والأصل فيها الإجماع وسنده قوله تعالى ! < لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان > ! .
وقوله ! < ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها > ! .
والسنة شهيرة بذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك .
متفق عليه ووضعها في الأصل لتأكيد المحلوف عليه لقوله تعالى ! < ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق > ! ! < قل بلى وربي لتبعثن > ! .
( والحلف على مستقبل إرادة تحقيق خبر فيه ) أي في المستقبل ( ممكن بقوله .
يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه ) فالحث على الفعل نحو والله لأعتكفن غدا .
والحث على الترك نحو قوله والله لا زنيت أبدا ( والحلف على ماض إما بر وهو الصادق ) في حلفه ( وإما غموس وهو الكاذب ) لغمسه في الإثم ثم في النار كما يأتي ( أو لغو وهو ما لا أجر فيه ولا إثم ولا كفارة ) لأن اللغو لا يترتب عليه حكم ( ولا