وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما لو حصل بشبكته ( وإن لم يقصد بها ) أي البركة ( ذلك ) أي صيد السمك ( لم يملكه ) بحصوله فيها ( كتحول صيد بأرضه أو حصل ) الصيد ( فيها ) أي أرضه ( من مد الماء ) أي زيادته ( أو عشش فيها ) أي الأرض ( طائر ) لم يملكه بذلك لأن الأرض ليست معدة لذلك ( ولغيره ) أي غير رب الأرض ( أخذه ) أي السمك أو الطائر ( ك ) أخذ ( الماء والكلأ ) منها بجامع أنه مباح لم يجز ( وإن رمى طيرا على شجرة في دار قوم فطرحه في دراهم فأخذوه فهو للرامي ) لأنه ملكه بإزالة متناعه قدمه في الشرح وفي عيون المسائل إن حمل نفسه فيسقط خارج الدار فهو له وإن سقط فيها فهو لهم وجزم بمعناه في المنتهى وفي الرعاية لغيره أخذه على الأصح والمنصوص أنه للموحى ( ولو وقع صيد في شرك إنسان أو شبكته ونحوه وأثبته ثم أخذه إنسان لزمه رده ) إلى رب الشبكة ونحوها لأنه أثبته بآلته ( وإن لم تمسكه الشبكة وانفلت منها في الحال ) أو أخرقها وذهب منها ( أو بعد حين لم يملكه ) رب الشبكة لأنه لم يثبته فإذا صاده غيره ملكه ( وإن أخذت الشبكة وذهب بها فصاده إنسان ) مع بقاء امتناعه ( ملكه ) الثاني ( ويرد الشبكة ) لربها لأن الأول لم يملكه فإن لم يعرف رب الشبكة فهي لقطة ( فإن مشى ) الصيد ( بها ) أي بالشبكة ( على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها ) لأنه أزال متناعه ( كما لو أمسكه الصائد وثبتت يده عليه ثم انفلت منه ) فإن ملكه لا يزول عنه بانفلاته ( وإن صطاد صيدا فوجد عليه علامة ملك كقلادة في عنقه أو قرط في أذنه أو وجد الطائر مقصوص الجناح لم يملكه ) لأن الذي صاده أولا ملكه ( ويكون لقطة ) فيعرفه واجده ( ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة ) لأن السمكة من الصيد المباح فملكت بالسبق إليها كما لو فتح حجره زاد في الوجيز ما لم تكن السفينة معدة للصيد في هذا الحال ( وإن وقعت ) السمكة ( فيها ) أي في السفينة ( فلصاحبها ) لأن السفينة ملك ويده عليها ( وإن ثبت بفعل إنسان لقصد الصيد كالصياد الذي يجعل في السفينة ضوءا بالليل ويدق بشيء كالجرس لثبت السمك في السفينة فللصياد ) لأنه أثبتها بذلك ( وإن لم يقصد الصيد بهذا ) الفعل ( بل حصل تفاقا فهي ) أي السمكة ( لمن وقعت في حجره ) لأنه إلى مباح ( ولا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا ) لأن الأهلي ملك لأهله ( ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة كعذرة وميتة ودم ) لما فيه من أكل السمك للنجاسة فيصير كالجلالة ( وعنه يكره وعليه الأكثر ) جزم به في المقنع والوجيز وقدمه في