وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفرد بقتله فأبيح كما لو رمى المجوسي سهمه فرد الصيد فأصابه سهم المسلم فقتله أو أمسك المجوسي شاة فذبحها ( وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده ) لأن الاعتبار بالصائد والكلب آلة أشبه ما لو صاده بقوسه وسهمه ( وكره ) في قول جماعة منهم جابر والحسن ومجاهد والنخعي والثوري وقال في المبدع وهو غير مكروه .
ذكره أبو الخطاب وأبو الوفاء وابن الزاغوني ( وعكسه ) بأن صاد المجوسي بكلب المسلم أو نحوه ( لا يحل ) لعدم أهلية الصائد للذكاة ( وإن أرسل ) المسلم أو الكتابي ( كلبا فزجره المجوسي ) أو نحوه ( فزاد ) عدوه ( في عدوه حل صيده ) لأن الصائد له هو المسلم أو الكتابي وهو من أهل الذكاة ( وعكسه ) بأن أرسل المجوسي ونحوه كلبا فزجره المسلم ( لم يحل ) صيده لأن الصائد ليس من أهل الذكاة إذ العبرة بالإرسال ( ولو وجد ) المسلم أو الكتابي ( مع كلبه كلبا آخر وجهل ) المسلم أو الكتابي ( حاله ) أي الكلب الآخر ( هل سمي عليه أم لا وهل استرسل بنفسه أم لا أو جهل حال مرسله هل هو من أهل الصيد ) أي مسلم أو كتابي ( أم لا ولا يعلم أيهما ) أي أي الكلبين ( قتله أو علم أنهما ) أي الكلبان ( قتلاه معا أو علم أن ) الكلب ( المجهول هو القاتل ) للصيد وحده ( لم يبح ) الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم وإن وجدت معه غيره فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره .
متفق عليه .
وتغليبا للحظر لأنه الأصل كما تقدم ( وإن علم حال الكلب الذي وجده ) المسلم أو الكتابي ( مع كلبه و ) علم ( أن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه ) بأن كان معلما وأرسله مسلم أو كتابي مسميا ( حل ) الصيد كما لو ذكاه معا .
ولمفهوم الحديث السابق ( ثم إن كان الكلبان فتلاه معا فهو ) أي الصيد ( لصاحبهما ) أي صاحبي الكلبين لأن تقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح ( وإن علم أن أحدهما قتله ) وحده ( فهو لصاحبه ) أي صاحب الجارح الذي قتله لأنه الصائد له ( وإن جهل الحال ) فلم يعلم هل نفرد أحدهما أو شتركا ( حل أكله ) لأهلية الصائدين ( ثم إن كان الكلبان متعلقين به فهو ) أي الصيد ( بينهما ) أي بين صاحبي الجارحين لأن الظاهر أن جارحيهما قتلاه ( وإن كان أحدهما ) أي أحد الكلبين ( متعلقا به ) وحده ( فهو ) أي الصيد ( لصاحبه ) أي صاحب الجارح المتعلق به لأن الظاهر أنه هو الذي قتله ( وعلى من حكم له به اليمين ) بطلب رفيقه لاحتمال أن يكون لصاحب الجارح الآخر أو له فيه شرك ( وإن كان الكلبان ) واقفين ( ناحية ) عن الصيد ( وقف