وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو إمام أو مأموم ( انحرف ) إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها .
لأنها ترجحت في ظنه .
فتعينت عليه ( وأتم ) صلاته .
ولا يلزمه الاستئناف .
لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ( وينوي المأموم منهما ) أي المجتهدين اللذين ائتم أحدهما بالآخر ثم بان لأحدهما الخطأ ( المفارقة ) لإمامه ( للعذر ) المانع له من اقتدائه به .
لما تقدم ( ويتبعه من قلده ) أي يلزم من قلد المجتهد الذي تغير اجتهاده أن يتبعه إلى الجهة التي بانت له لأن فرضه التقليد .
قال في الإنصاف في أصح الوجهين ( فإن اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه ) حيث كان قادرا على الاجتهاد بل يجتهد ( ويتبع ) وجوبا ( جاهل بأدلة القبلة ) وإن كان عالما في الأحكام أوثق المجتهدين ( و ) يتبع ( أعمى وجوبا أوثقهما ) أي المجتهدين ( في نفسه علما بدلائل القبلة ) وإن لم يكن عالما بالأحكام الشرعية .
لأن الأقرب إصابة في نظره ولا مشقة عليه في متابعته .
وقد كلف الإنسان في ذلك باتباع غالب ظنه .
قال المجد في شرحه بخلاف تكليف العامي تقليد الأعلم في الأحكام فإن فيه حرجا وتضييقا ثم ما زال عوام كل عصر يقلد أحدهم لهذا المجتهد في مسألة وللآخر في أخرى .
والثالث في ثالثة .
وهكذا .
وهكذا كذلك إلى ما لا يحصى ولم ينقل إنكار ذلك عليهم ولا أنهم أمروا بتحري الأعلم والأفضل في نظرهم ( فإن تساويا ) أي المجتهدان ( عنده ) أي عند الجاهل بأدلتها أو الأعمى ( خير ) فيقلد أيهما شاء لأنه لم يظهر لواحد منهما أفضلية على غيره حتى يترجح عليه ( فإن أمكن الأعمى الاجتهاد بشيء من الأدلة ) كالأنهار الكبار غير المحدودة والجبال ومهبات الرياح ( لزمه ) الاجتهاد ( ولم يقلد ) لقدرته على الاجتهاد ( وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو ) صلى ( الأعمى بلا دليل ) بأن لم يستخبر من يخبره ولم يلمس المحراب ونحوه مما يمكن أن يعرف به القبلة ( أعادا ) ولو أصابا أو اجتهد البصير لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها .
ولوجود من يخبره عن يقين غالبا وإنما وجبت الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار أو الاستدلال بالمحاريب مع القدرة عليه ( فإن لم يجد الأعمى ) من يقلده ( أو ) لم يجد ( الجاهل ) من يقلده ( أو ) لم يجد ( البصير المحبوس ولو في دار الإسلام من يقلده صلى بالتحري ) إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة ( ولم يعد ) أخطأ أو أصاب لأنه أتى بما أمر به على وجهه فسقطت عنه الإعادة كالعاجز عن الاستقبال ( ومن صلى بالاجتهاد ) أن كان من أهله ( أو التقليد ) إن لم يكن أهل اجتهاد