وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والنفقة أمر متوهم وذلك مجبور بحصول الميراث للمسلمين وسقوط نفقة أقاربهم الكفار .
ثم إن هذا الضرر مغمور في جنب ما يحصل له من سعادة الدنيا والآخرة ( و ) تصح أيضا ( ردته إن كان مميزا ) لأن من صح إسلامه صحت ردته ( ومعنى عقل الإسلام أن يعلم أن الله ربه لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإذا أسلم ) المميز ( حيل بينه وبين الكفار ويتولاه المسلمون ) كأولاد المسلمين لأن بقاءه مع الكفار قد يفضي إلى عوده للكفر ( ويدفن في مقابرهم ) أي المسلمين ( إذا مات ) بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ويرثه أقاربه من المسلمين لصحة إسلامه ( فإن قال ) المميز ( بعده ) أي الإسلام ( لم أدر ما قلت أو قاله كبير لم يلتفت إلى قوله ) لأنه خلاف الظاهر ( وأجبر على الإسلام ) كالبالغ إذا أسلم ثم رتد عن الإسلام ( ولا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع ) كما تقدم في القصاص والزنا .
( ولا ) يقتل ( الصغير ) إذا رتد ( حتى يبلغ ويستتاب بعد ثلاثة أيام ) لأنه قبل البلاوغ غير مكلف ( فإن تاب ) خلي سبيله ( وإلا قتل ) بالسيف لما تقدم ( قال ) الإمام ( أحمد فيمن قال لكافر أسلم وخذ ألفا فأسلم فلم يعطه ) الألف ( فأبى الإسلام يقتل ) أي بعد استتابته ثلاثة أيام ( وينبغي ) للقائل ( أن يفي ) بما وعد به وقال الإمام أحمد ( وإن أسلم عن صلاتين قبل منه ) الإسلام ( وأمر بالخمس ) لوجوبها على كل مسلم ( ومثله إذا أسلم على الركوع دون السجود ونحوه ) فيقبل منه الإسلام ويؤمر بالركوع والسجود وسائر ما تتوقف عليه الصلاة ( ومن رتد وهو سكران صحت ردته ) كإسلامه لقوله علي إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المتري ثمانون فأوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره واعتبروا مظنتها ولأنه يصح طلاقه فصحت ردته كالصاحي ( ولا يقتل حتى يصصو ) ليكمل عقله ويفهم ما يقال وتزول شبهته لأن القتل جعل للزجر ( و ) حتى ( تتم له ثلاثة أيام من حين صحوه ليستتاب فيها ) لأن صحوه أول زمن صار فيه من أهل العقوبة ( فإن تاب ) خلي سبيله ( وإلا قتل ) لردته ( وإن قتله ) أي المرتد ( قاتل في حال سكره أو بعده قبل استتابته لم يضمنه ) لأنه غير معصوم لكن يعزر ( وإن مات ) المرتد ( في سكره أو قتل مات كافرا ) لأنه هلك بعد ارتداده وقبل توبته فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه من المسلمين ( وإن أسلم في سكره ولو أصليا صح إسلامه ثم يسأل بعد صحوه فإن ثبت على إسلامه فهو مسلم من حين إسلامه ) حل سكره فيقضي الصلاة من ذلك