.
$ فصل ( فإن اشتبهت عليه القبلة $ فإن كان في قرية ففرضه التوجه إلى محاريبهم ) لما تقدم ( فإن لم تكن ) لهم محاريب ( لزمه السؤال عنها ) أي عن القبلة .
قال في المبدع ظاهره يقصد المنزل في الليل فيستخبر ( إن كان جاهلا بأدلتها ) أي القبلة ( فإن وجد من يخبره عن يقين ففرضه الرجوع إلى خبره ) ولا يجتهد كالحاكم يجد النص ( وإن كان ) يخبره عن ظن ففرضه تقليده إن كان المخبر ( من أهل الاجتهاد فيها وهو العالم بأدلتها ) وضاق الوقت .
وإلا لزمه التعليم والعمل باجتهاده ( وإن اشتبهت عليه ) القبلة ( في السفر وكان عالما بأدلتها ففرضه الاجتهاد في معرفتها ) لأن ما وجب اتباعه عند وجوده وجب الاستدلال عليه عند خفائه كالحكم في الحادثة ( فإذا اجتهد وغلب على ظنه جهة ) أنها القبلة ( صلى إليها ) لتعينها قبلة له إقامة للظن مقام اليقين لتعذره ( فإن تركها ) أي الجهة التي غلبت على ظنه ( وصلى إلى غيرها أعاد ) ما صلاه إلى غيرها ( وإن أصاب ) لأنه ترك فرضه كما لو ترك القبلة المتيقنة ( وإن تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه ) كما لو كان مطمورا ( أو ) كان ( به مانع من الاجتهاد كرمد ونحوه أو تعادلت عنده الأمارات صلى على حسب حاله بلا إعادة ) كعادم الطهورين ( وكل من صلى من هؤلاء ) المذكورين ( قبل فعل ما يجب عليه من استخبار ) إن وجد من يخبره عن يقين ( أو اجتهاد ) إن قدر عليه .
ولم يجد من يخبره عن يقين ( أو تقليد ) إن لم يقدر على الاجتهاد لعدم علمه بالأدلة أو عجزه عنه لرمد أو نحوه ( أو تحر ) فيما إذا لم يجد الأعمى أو الجاهل من يقلده ( فعليه الإعادة وإن أصاب ) القبلة لتفريطه بترك ما وجب عليه ( ويستحب أن يتعلم أدلة القبلة و ) أدلة ( الوقت ) من لا يعرفها وقال أبو المعالي يتوجه وجوبه .
وقدمه في المبدع .
فقال ويجب على من يريد السفر تعلم ذلك .
ومنعه قوم لأن جهة القبلة مما يندر التباسه .
والمكلف يجب عليه تعلم ما يعم لا ما يندر ( ويستدل عليها ) أي القبلة ( بأشياء منها النجوم ) وهي أصحها قال تعالى ! < وبالنجم هم يهتدون > ! قال ! < وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها > ! وقال عمر تعلموا من النجوم ما تعرفون به الوقت والطريق .
( وأثبتها ) وأقواها ( القطب ) بتثليث أوله حكاه ابن سيده ( الشمالي )