وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سلامة نفسه ف ) الدفع ( لازم أيضا ) لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة كإحيائه ببذل طعامه .
ذكره القاضي وغيره فإن كان في فتنة لم يلزمه الدفع لقصة عثمان ( ولا يلزمه الدفع عن ماله ولا حفظه من الضياع والهلاك ) ذكره القاضي وغيره .
لأنه يجوز بذله وذكر القاضي أنه أفضل وفي الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عليه أفضل زاد في نهاية المبتدى عن الثلاثة وعرضه ( كمال غيره ) أي كما لا يجب الدفع عن مال الغير .
.
قال في المذهب أما دفع الإنسان مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه .
وجزم في المنتهى باللزوم مع ظن سلامتهما وهو معنى ما قدمه في الإنصاف ( لكن له ) كذا في الشرح .
والظاهر أنه يجب عليه ( معونة غيره في الدفع عن ماله ونسائه في قافلة وغيره ) مع ظن السلامة لحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولئلا تذهب الأنفس والأموال ( وأن راود رجل امرأة عن نفسها ) ليفجر بها ( فقتله دفعا عن نفسها ) إن لم يندفع إلا به ( لم تضمنه ) لقول عمر ولأنه مأذون في قتله شرعا لدفعه عنها ( ولو ظلم ) بالبناء للمفعول ( ظالم لم يعنه ) على دفع الظلم عنه ( حتى يرجع عن ظلمه ) نصا .
قال أخشى أن يجترىء يدعه حتى ينكسر ( وكره ) الإمام ( أحمد أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون ) نقله صالح قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب خلافه فيهما أي في هذه والتي قبلها وهو في الثانية أظهر ( وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما فلا قصاص عليه ولا دية ) رواه سعيد عن عمر ( إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصاص ) ويأثم لسقوط الحد عليها بالإكراه فهي معصومة ( هذا إذا كانت بينة ) أنه وجده يزني بها ( أو صدقه الولي ) على ذلك ( وإلا ) أي وإن لم تكن بينة ولم يصدقه الولي ( فعليه الضمان في الظاهر ) لأن الأصل العصمة .
وأما في نفس الأمر إن كان صادقا فلا قصاص عليه .
( وتقدم في شروط القصاص بعض ذلك .
والبينة شاهدان .
اختاره أبو بكر ) لأن البينة تشهد على وجوده مع المرأة وهذا يثبت بشاهدين .
وإنما الذي يحتاج إلى أربعة الزنا وهذا لا يحتاج إلى إثبات الزنا وعنه أربعة لقول علي ( وإن قتل رجلا ) في منزلهو ( ادعى أنه هجم منزله فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل لم يقبل قوله بغير بينة ) لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( وعليه القود سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة أو لا ) يعرف بذلك .
والعيارة التحزب لأخذ مال الغير والعيارون المحزبون الذين يسمون بمصر والشام المنسر كانوا يسمون عيار بن ببغداد ( فإن شهدت بينة أنهم رأوا هذا ) أي المقتول ( مقبلا إلى هذا ) أي