وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو ) كان السارق من بيت المال ( عبدا إن كان سيده مسلما ) لأنه لا يقطع بسرقة مال سيده لا يقطع به سيده ( ولا ) يقطع ( بالسرقة من مال له فيه شرك ) كالمال المشترك بينه وبين شريكه لأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال ابنه لكون أن له فيه شبهة فلئلا يقطع بالسرقة من مال شريكه من باب أولى ( أو ) بسرقة من مال ( لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه ) فيه شرك مشترك كمال لأبيه أو لابنه لأن له فيه شبهة ( ولا بالسرقة من غنيمة له ) أي السارق ( فيها حق أو لولده ) فيها حق ( أو لوالده ) فيها حق ( أو ) ل ( سيده ) فيها حق ( وإن لم يكن من الغانمين ولا من أحد ممن ذكرنا ) بأن لم يكن والدا ولا ولدا لأحد الغانمين ونحوهما ( فسرق منها ) أي الغنيمة ( قبل إخراج الخمس لم يقطع ) لأن لبيت المال فيها حقا وهو خمس الخمس وذلك شبهة فيدرأ بها الحد ( وإن أخرج الخمس ) من الغنيمة ( فسرق ) السارق ( من أربعة الأخماس قطع ) حيث لم يكن له ولا لولده ولا والده ونحوه فيها حق لعدم الشبهة ( وإن سرق من الخمس لم يقطع ) لأن له فيه حقا ( وإن قسم الخمس خمسة أقسام فسرق من خمس الله ورسوله لم يقطع ) لأنه من جملة مستحقيه ( وإن سرق من غيره ) من أربعة أخماس الخمس ( قطع ) لأن لا شبهة له فيه ( إلا أن يكون من أهل ذلك الخمس ) كمسكين سرق من خمس المساكين وهاشمي سرق من خمس ذوي القربي ( ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو من محرز عنه ) .
قال سعيد عن عمر بإسناد جيد ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب ويتبسط بماله أشبه الوالد والولد وكما لو منعها نفقتها ( ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ) لأن مالهما محترم بالأمان والذمة بدليل أنه يجب الضمان بإتلافه ( ويقطعان ) أي الذمي والمستأمن ( بسرقة ماله ) أي المسلم لأنه إذا قطع المسلم بسرقة مالهما فلان يقطعا بسرقة ماله بطريق الأولى و ( كقود وحد قذف ) نص عليهما ( وضمان متلف مالي وأرش جناية عليه ( وإن زنى المستأمن بغير مسلمة لم يقم عليه الحد نصا ) لأنه لم يلتزم حكمنا بخلاف الذمي ( كحد خمر وتقدم في باب حد الزنا ) فإن زنى بمسلمة قتل لنقضه العهد ( ويقطع المرتد إذا سرق ) ثم عاد إلى الإسلام فإن قتل للردة اكتفى بقتله كما تقدم هذا ما ظهر لي في الجمع بينهما ( فإن قال السارق الذي أخذته ملكي كان عنده وديعة أو رهنا أو ابتعته منه أو وهبه لي أو أذن لي في أخذه أو ) أذن لي ( في الدخول إلى حرزه أو غصبه مني أو ) غصبه ( من أبي أو ) قال ( بعضه لي فالقول قول المسروق