مجنونا أو مبرسما أو نائما أو صغيرا فلا حد عليه ) لعدم اعتبار كلامه ( بخلاف السكران ) لأنه مكلف ( وإن قال لحرة مسلمة ) محصنة ( زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع لم يحد ) لأن حد القذف إنما وجب لما يلحق بالمقذوف من العار وهو منتف للصغر ( ويعزر ) زاد في المغني إن رآه الإمام وأنه لا يحتاج لحد طلب لأنه تأديب ( وكذلك إن قذف صغيرا له دون عشر سنين ) أو قذف محصنا فقال له زنيت وأنت صغير وفسره بما دون العشر لما مر ( و ) إلا بأن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة و ( إن فسره أو ) بتسع فأكثر من عمرها حد قال لمحصن زنيت وأنت صغير وفسره ( بعشر فأكثر من عمره حد ) لعدم اشتراط البلوغ ( وإن قال القاذف للمقذوف كنت أنت صغيرا حين قذفتك فقال ) المقذوف ( بل ) كنت ( كبيرا فالقول قول القاذف ) لأن الأصل الصغر وبراءة الذمة من الحد ( وإن أقام كل منهما بينة بدعواه وكانتا مطلقتين أو مؤرختين تاريخين مختلفين فهما قذفان يوجبان التعزير والحد ) أي القذف في الصغر يوجب التعزير والقذف في الكبر يوجب الحد إعمالا للبينتين ( وإن بينتا تاريخا واحدا ) فقال كل منهما قذفه في أول محرم سنة أربع مثلا ( فقالت إحداهما وهو صغير .
وقالت الأخرى وهو كبير تعارضتا وسقطتا ) لتعارضهما وعدم المرجح لإحداهما على الأخرى ( وكذا لو كان تاريخ بينة المقذوف ) الشاهدة بكبره ( قبل تاريخ بينة القاذف ) الشاهد بالصغر فتعارضتا ويرجع إلى قول القاذف إن القذف كان في صغر المقذوف .
والمراد بالصغر ما دون عشر في الذكر وتسع في الأنثى كما يعلم مما تقدم ( وإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية ) أو نحوها ( أو أمة لم تكن كذلك حد ) للعلم بكذبه في وصفها بذلك ( وإن لم يثبت ذلك وأمكن ) أن تكون كذلك ( حد أيضا ) لأن الأصل عدمه ( وكذا لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته ) فيحد .
وكذا لو قذف مجهول النسب وادعى رقه وأنكره وتقدم في اللقيط ( وإن كانت كذلك ) أي نصرانية أو أمة ( لم يحد ) لعدم الإحصان وقت القذف ( وإن قالت أردت قذفي الحال فأنكرها لم يحد ) والقول قوله في إرادته لأنه أعلم بنيته ( ولو قال زنيت وأنت مشركة فقالت أردت قذفي بالزنا والشرك .
فقال ) القاذف ( بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة فقوله مع يمينه ) لأن اختلافهما في نيته ولا تعلم إلا من قبله ( وهكذا إن قال ) لحر ( زنيت وأنت عبد ) فقال أردت قذفي بالزنا والرق فقال بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت