وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكره ) بكسر الراء ( أو ) باشر ( مأموره ذلك ) أي إيلاج الذكر بالأصبع ( فلا حد ) عليه .
لأنه ليس في ذلك فعل اختياري ينسب إليه ( وإن وطىء ميتة ) عزر ولم يحد لأنه لا يقصد فلا حاجة إلى الزجر عنه ( أو ملك أمه أو أخته ) ونحوهما من محارمه ( من الرضاع فوطئها عزر ولم يحد ) لأنها مملوكة أشبهت مكاتبته .
ولأنه وطء اجتمع فيه موجب ومسقط الحد مبني على الدرء الإسقاط ( وإن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ) كأمه وأخته وعمته ( ووطئها ) فعليه الحد .
لأن الملك لا يثبت فيها فلا توجد الشبهة ( أو وطىء في نكاح مجمع على بطلانه مع العلم ) ببطلانه ( كنكاح المزوجة ) أ ( و ) نكاح ( المعتدة و ) نكاح ( مطلقته ثلاثا و ) نكاح ( الخامسة وذوات محارمه من النسب والرضاع ) فعليه الحد لأنه وطء لم يصادف ملكا ولاشبهة ملك فأوجب الحد .
وقد روي عن عمر أنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها .
فقال هل علمتما قالا لا .
فقال لو علمتما لرجمتكما .
رواه أبو النصر المروذي .
( أو زنى بحربية مستأمنة ) فعليه الحد .
لأن الأمان ليس سببا ليستباح به البضع ( أو نكح بنته من الزنا ) فعليه الحد ( نصا وحمله جماعة على إن لم يبلغه الخلاف ) وهو كون الشافعي أباحه ( فيحمل إذن على معتقد تحريمه ) أي تحريم نكاح البنت ونحوها .
وعبارة الفروع وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحتمل حمله على معتقد تحريمه انتهى .
قلت وذلك لا يكفي لأنه قد تقدم لا حد على من وطىء في نكاح مختلف فيه اعتقد تحريمه أولا ( أو استأجر امرأة للزنا أو ) استأجرها ( لغيره ) أي الزنا كالخياطة ( فزنى بها ) فعليه الحد .
لأن البضع لا يستباح بالإجارة ( أو ) زنى ( بامرأة له عليها قصاص ) فعليه الحد .
لأنه وطء في غير ملك من غير شبهة أشبه ما لو وطىء من له عليها دين ( أو ) زنى ( بصغيرة يوطأ مثلها أو مجنونة ) لأن الواطىء من أهل وجوب الحد ( أو ) زنى ( بامرأة ثم تزوجها أو ) زنى ( بأمة ثم اشتراها فعليه الحد ) لأن النكاح والملك وجد بغير وجوب الحد فلم يسقط كما لو سرق نصابا ثم ملكه ( وإن مكنت المكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا أو من لا يحد لجهله ) التحريم ( أو مكنت ) مكلفة ( حربيا أو مستأمنا أو أدخلت ) مكلفة ( ذكر نائم ) في فرجها ( فعليها الحد وحدها ) لأن سقوطه عن أحد المواطيئن لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر .
الشرط ( الرابع ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين .
أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس )