وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإنصاف وغيره وفي بعضها مشطوب عليه وليس بظاهر .
( وتعمد الإمام الزيادة ) في الضرب ( شبه عمد تحمله العاقلة ) لأن الدية وجبت نهاية فكانت على عاقلته كما لو رمى صيدا فقتل آدميا وليس ذلك من خطئه في حكمه ليكون في بيت المال ( وإن كان الحد رجما لم يحفر له ) أي المرجوم ( رجلا كان أو امرأة ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر الماعز .
قال أبو سعيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا وثقنا ولكن قام لنا .
رواه أحمد مسلم .
والمرأة كذلك نصره في المغني لأن أكثر الأحاديث على ترك الحفر وسواء ( ثبت ) الزنا ( ببينة أو إقرار وتشد ثياب المرأة لئلا تنكشف ) لحديث عمران بن حصين قال فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها رواه أبو داود .
( والسنة أن يدور الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة إن كان ثبت ببينة ) لأنه لا حاجة إلى تمكينه من الهرب و ( لا ) يسن ذلك إن كان زناه ثبت ( بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك ) ولا يتمم عليه الحد ( ويسن حضور الزنا وبداءتهم ) أي الشهود ( بالرجم وإن كان ) الزنا ( ثبت بإقرار ) الزاني ( بدأ الإمام أو الحاكم إن كان ثبت عنده ثم يرجم الناس ) لما روى سعيد بإسناده عن علي ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه ( ويجب حضور الإمام أو نائبه في كل حد ) لله أو لآدمي كما في استيفاء القصاص ( ومن أذن له ) الإمام ( في إقامة الحد فهو نائبه ) يكفي حضوره لقوله صلى الله عليه وسلم وامض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن أقرت فارجمها .
( ويجب حضور طائفة في حد الزنا ) لقوله تعالى ! < وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين > ! ولو واحدا وهو قول ابن عباس رواه ابن أبي طلحة قال في المبدع وهو منقطع ( مع من يقيم الحد ) لأن الذي يقيم لحد حاضر ضرورة فتعين صرف الأمر إلى غيره ( ومتى رجع المقر بحد الزنا أو ) حد ( سرقة أو ) حد ( شرب قبل الحد عن إقراره بأن يقول كذبت في إقراري أو ) يقول ( لم أفعل ما أقررت به أو ) يقول ( رجعت عن إقراري ونحوه ) فلم يصدر مني ما أقررت به ( قبل منه ) رجوعه ( وسقط عنه الحد ) لأن ماعزا لما هرب وقال لهم ردوني إلى النبي صلى الله عليه