وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكذا هنا ( ولا ) يملك ( إمام ونائبه ) إقامة الحد بعلمه على حر ولا قن لقوله تعالى ! < فاستشهدوا عليهن أربعة منكم > ! .
ثم قال ! < فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون > ! .
ولأن الحاكم منهم بخلاف السيد ( وتحرم إقامة الحدود في مسجد ) بلدا كانت أو غيره لما روى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد .
وروى ابن عمر أتي برجل زنا فقال أخرجوه من المسجد فاضربوه .
وعن علي أنه أتي بسارق فأخرجه من المسجد وقطع يده ولأنه لا يؤمن أن يحدث فيه فينجسه ويؤذيه ( فإن أقيم ) الحد ( فيه ) أي المسجد ( سقط الفرض ) لحصول الزجر .
وروي عن الشعبي أنه أقام الحد على ذمي في المسجد .
$ فصل ( ويضرب الرجل ) في الحد ( قائما ) $ روي عن علي ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب ( بسوط ) من غير جلد ( لا حديد فيجرح ولا خلق ) بفتح اللام وهو البالي لأنه لا يؤلم .
روي عن علي وغيره ( حجمه ) أي السوط ( بين القضيب والعصا ) أي فوق القضيب ودون العصا كما مر ( ولا يضرب ) في الحد ( بعضا ولا غيرها ) من جلد ونحوه لقول علي ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين يعني وسطا .
( وإن كان السوط مغصوبا أجزأ ) لجلد به على خلاف مقتضى النهي للإجماع ذكره في التمهيد ( وإن رأى الإمام الجلد في حد الخمر بالجريد والنعال والأيدي فله ) أي الإمام ( ذلك ) لأنه صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فقال اضربوه .
قال أبو هريرة فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه .
رواه أبو داود ( ولا يمد المحدود ولا يربط ولا تشد يده ولا يجرد ) من ثيابه لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ( بل يكون عليه غير ثياب الشتاء كالقميص والقميصين ) صيانة له عن التجريد مع أن ذلك لا يرد ألم الضرب ولا يضر