وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فصل ( ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين ) $ عدولا كانوا أو لا نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم فيحلف خمسون رجلا منكم ( فيحلفون خمسين يمينا ) لحديث عبد الله بن سهل ( بحضرة الحاكم أنه قتله ) لأنها أقيمت مقام البينة فلا يعتد بها إذا وقعت بغير حضرته ( و ) إذا حلفوا خمسين يمينا أنه قتله ( ثبت حقهم قبله ) أي المدعى عليه ( فإن لم يحلفوا ) أي المدعون ( حلف المدعى عليه ولو امرأة خمسين يمينا وبرىء ) لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن سهل أتحلفون وتستحقون لقاتلكم .
قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا .
قالوا كيف تأخذ أقوال قوم كفار قال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده رواه الجماعة ( ويعتبر حضور المدعى عليه وقت اليمين كالبينة ) أي كما يعتبر حضور المدعى عليه وقت إقامة البينة ( عليه و ) يعتبر ( حضور المدعي أيضا ) وقت اليمين كالمدعى عليه ( وتختص الأيمان بالورثة ) لأنها أيمان في دعوى فلم تشرع في حق غير الوارث كسائر الأيمان ( الذكور ) المكلفين لما تقدم من أنه لا مدخل للنساء والخناثى والصبيان والمجانين ( دون غيرهم ) أي غير الوارث الذكور ( فتقسم ) الأيمان ( بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة ) لأن موجبها الدية وهي تقسم كذلك فكذا يجب أن تقسم هي ( وإن كان ) الوارث رجلا ( واحدا حلفها ) أي الخمسين يمينا ( وإن كانوا ) أي الرجال الوارثون ( خمسين حلف كل واحد ) منهم ( يمينا ) واحدة تعديلا بينهم ( وإن كانوا أكثر ) من خمسين رجلا ( حلف منهم خمسون ) رجلا ( كل واحد ) منهم ( يمينا ) واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته .
( وإن كانوا ) أي الوراث ( أقل ) من خمسين رجلا ( فإن انقسمت ) الخمسون عليهم ( من غير كسر مثل أن يخلف المقتول ابنين أو ) خلف ( أخا وزوجا حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا ) لأن ذلك قدر إرث كل منهما ( وإن كان فيها كسر جبر ) الكسر