وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المنصوص عليه ( وإن عرف نسب قاتل من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه ) لأنهم لا يرثونه ( ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة ) فإذا قتل واحد من ديوان لم يعقلوا عنه كأهل محلته لأنهم لا يرثونه ( وليس على فقير ولا معتملا ) حمل شيء من الدية لأن حمل العاقلة مواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة ولأنه وجب على العاقلة تخفيفا عن القاتل فلا يجوز التثقيل على الفقير لأنه كلفة ومشقة ( ولا صبي ولا زائل العقل ) لأن الحمل للتناصر وهما ليسا من أهله ( ولا امرأة ) لما تقدم ( ولا خنثى مشكل ولو كانوا معتقين ) لاحتمال أن يكون الخنثى امرأة ( ولا رقيق ) لأنه أسوأ حالا من الفقير ( ولا مخالف لدين الجاني حمل شيء من الدية ) لأن حملها للنصرة ولا نصرة لمخالف في دينه ( ولا يحمل الموسر من غيرهم ) أي غير الصبي وزائل العقل والمرأة والخنثى والرقيق والمخالف إذا كان عصبة ( وهو ) أي الموسر ( هنا من ملك نصابا ) زكويا ( عند حلول الحول فاضلا عنه ) أي عن حاجته ( كحج وكفارة ظهار ) فيعتبر أن يفضل عن حاجته الأصلية وعياله ووفاء دينه ( وخطأ الإمام والحاكم في أحكامهما في بيت المال ) لأن خطأه يكثر فيجحف بعاقلته ولأنه نائب عن الله فكان أرش جنايته في مال الله ( كخطأ وكيل ) فإنه على موكله يعني أن الوكيل لا يضمنه ( فعلى هذا للإمام عزل نفسه ) ذكره القاضي وغيره قاله في الفروع والمبدع والتنقيح ( وخطؤهما الذي تحمله العاقلة ) هو خطؤهما في غير حكمهما ( وشبهه ) أي شبه الخطأ إذا كان ( في غير حكم على عاقلتهما ) أي الإمام والحاكم كخطأ غيرهما ( وكذا الحكم إن زاد سوطا الخطأ في حد أو تعزير أو جهلا حملا أو بأن من حكما ) أي الإمام والحاكم ( بشهادته غير أهل في أنه من بيت المال ) لأنه من خطئه في حكمه ( ويأتي في كتاب الحدود ولا تعاقل بين ذمي وحربي ) فلا يعقل أحدهما عن الآخر لعدم التناصر وقيل إن التوارث ( بل بين ذميين إن اتحدث مثلهما فلا يعقل يهودي ) عن نصراني ( ولا نصراني عن الآخر ) أي عن يهودي لعدم التوارث والتناظر ( فإن تهود نصراني أو تنصر يهودي أو ارتد مسلم لم يعقل عنهم أحد ) لأنهم لم يقروا على ذلك الدين ( وتكون جناياتهم في أموالهم كسائر الجناية التي لا تحملها العاقلة ومن لا عاقلة له أو له ) عاقلة ( وعجزت عن الجميع فالدية ) أي عجزوا عن الكل ( أو باقيها ) إن أدوا البعض وعجزوا عن الباقي ( عليه ) أي الجاني ( إن كان ذميا ) لأن بيت المال لا يعقل عنه ( وإن كان ) الجاني ( مسلما أخذت ) الدية ( أو ) أخذ ( باقيها من بيت المال ) حيث لا عاقلة أو عجزت