وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به شيء لأن الإنسان لا يجب له على نفسه أرش ( وإن احتاج ) المجني عليه ( إلى خرق ما بينهما ) أي الجائفتين ( للمداواة فخرقها المجني عليه أو ) خرقها ( غيره بأمر أو ) خرقها ( ولي المجني عليه لذلك ) أي للمداواة ( أو ) خرقها ( الطبيب بأمره ) أي أمر المجني عليه إن كان مكلفا أو بأمر ولي غيره ( فلا شيء في خرق الحاجز ) على أحد ( وعلى الأول ثلثا الدية ) لأن فعله لا ينبني على فعل غيره ( وإن جرحه من جانب فخرج من الجانب الآخر فجائفتان ) لما روى سعيد بسنده إلى أبي بكر أنه قضى في جائفة تقذت بثلثي الدية وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت بأرش جائفتين وكما لو طعنه من جانبين بالقنا والاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف ولا عبرة بكيفية إيصاله إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى .
( وإن خرق شدقه أو ) خرق ( أنفه فوصل إلى فمه فليس بجائفة لأن باطن الفم في حكم الظاهر ) لا الباطن وعليه حكومة ( وإن طعنه في خده فكسر العظم ووصل إلى فمه فليس بجائفة أيضا ) لما ذكر من أن باطن الفم في حكم الظاهر ( وعليه دية منقلة ) خمس عشرة بعيرا ( لكسر العظم وفيما زاد ) على كسر العظم ( حكومة ) لما نقص ( وإن جرحه في ذكره فوصل ) الجرح ( إلى مجرى البول أو ) جرحه ( في جفنه فوصل ) الجرح ( إلى بيضة عينه فحكومة ) لأن ذلك ليس بباطن فليس بجائفة ( كإدخاله إصبعه في فرج بكر وداخل عظم فخذ وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل ) الجرح ( إلى قفاه فعليه ) في الأولى ( دية جائفة ) وحكومة ( و ) في الثاني دية ( موضحة وحكومة كجرح القفا والورك ) لأن الجراح في غير موضع الجائفة والموضحة فانفرد فيه الضمان كما لو لم يكن معه جائفة أو موضحة .
وأما الحكومة فلأنه لا توقيت فيه ( وإن أجافه ) واحد ( ووسع آخر الجرح فجائفتان على كل واحد منهما أرش جائفة ) لأن فعل كل واحد منهما لو انفرد لكان جائفة فلا يسقط حكمه بانضمامه إلى غيره ( وإن وسعها الطبيب بإذنه ) أي المجني عليه المكلف ( أو ) وسعها الطبيب ( بإذن وليه ) إن لم يكن مكلفا ( لمصلحته فلا شيء عليه ) لعدم تعديه ( وإن أدخل ) مكلف ( سكينا في الجائفة ثم أخرجها عزر ) لارتكابه معصية ( ولا شيء عليه ) لعدم جنايته ( وإن خاطها ) أي الجائفة ( فجاء آخر فقطع الخيط وأدخل السكين فيها قبل أن تلتحم عزر أشد من التعزير الذي قبله ) لأن فعله أشد ( وغرم ثمن الخيوط ) لإتلافه لها تعديا ( وأجرة الخياط ) لتسببه في ذلك ( ولا شيء عليه ) أي لا دية للجائفة