وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان ناطقا وإن كان ) الصغير ( قد بلغ إلى حد يتحرك ) لسانه ( بالبكاء أو غيره فلم يتحرك ففيه ) أي لسانه إذا قطع ( حكومة ) كلسان الأخرس ( وإن لم يبلغ إلى حد يتحرك ) بالبكاء وغيره ( ففيه الدية ) لأن الظاهر سلامته .
( وفي كل سن ممن قد أثغر ) بالبناء للمفعول ( خمس من الإبل ) روي عن عمر وابن عباس ولخبر عمرو بن حزم مرفوعا في السن خمس من الإبل رواه النسائي .
( والأضراس والأنياب كالأسنان ) لما روى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا قال الأسنان سواء الثنية والضرس سواء فيكون في جميعها مائة وستون بعيرا لأنها اثنان وثلاثون أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وعشرون ضرسا في كل جانب خمسة من فوق وخمسة من أسفل ( إذا قلعت ) الأسنان ( بسنخها وهو ما بطن منها في اللحم أو قطع الظاهر ) منها ( فقط ) لعموم ما سبق و ( سواء قلعها ) أي الأسنان ( في دفعة أو دفعات ) لعموم الخبر ( وإن قلع منها السنخ ) بالسين المهملة والخاء المعجمة وهو أصلها كما سبق ( فقط ولو كان هو ) أي القالع السنخ ( الذي جنى على ظهرها ففيه ) أي السنخ ( حكومة ) لأنه لم يرد فيه تقدير ( ولا يجب بقلع سن الصغير الذي لم يثغر ) أي تسقط رواضعه ( في الحال شيء ) لأن العادة عود سنه ( لكن ينتظر عودها فإن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتها ) قال أحمد يتوقف سنة لأنه غالب في نباتها ( إلا أن ينبت مكانها أخرى ) مماثلة لها فلا شيء عليها كما لو عاد السمع ( وإن عادت ) السن ( قصيرة أو شوهاء أو أطول من أخواتها أو صفراء أو حمراء أو سوداء أو خضراء فحكومة ) لأنها لم تذهب بمنفعتها فلم تجب ديتها ووجبت الحكومة لنقصها ( وإن ) عادت قصيرة و ( أمكن تقدير نقصها من نظيرتها أو كان فيها ثلمة أمكن تقديرها ففيها بقدر ما نقص ) منها من ديتها بالنسبة كما لو نقص سمع أذن أو بصر عين وأمكن تقديره ( وإن نبتت ) السن المجني عليها ( مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها ) كأنها لم تعد إذ لا نفع بذلك العائد ( وإن كان ينتفع بها ) مع ميلها ( فحكومة ) للميل ( وإن جعل ) المجني عليه ( مكان السن ) المقلوعة ( سنا أخرى ) من آدمي ( أو سن حيوان أو عظمها فثبتت وجب ديتها ) كما لو لم يجعل مكانها شيئا ( وإن قلعت هذه الثلاثة فحكومة ) للنقص ( وإن قلع سنه أو قلع طرفه ) كلسان ومارن ( ونحوهما فرده فالتحم فله أرش نقصه ) فقط وهو حكومة ( ثم إن أبانه أجنبي ) بعد ذلك ( وجبت ديته ) كما لو لم يتقدمه جناية عليه ( وإن عادت