وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجمال على الكمال كما تقدم ( ولا قصاص في هذه الشعور الأربعة لعدم إمكان المساواة وفي كل حاجب نصفها ) لأن لكل إنسان حاجبين ( وفي بعض ذلك بقسطه من الدية يقدر بالمساحة ) كالأذنين ( وإن عاد الشعر قبل أخذ الدية سقطت ) ديته ( و ) إن عاد ( بعده ) أي بعد أخذ الدية ( ترد ) للجاني كما تقدم في عدم البصر وغيره ( وإن بقي من شعر اللحية أو ) بقي من شعر ( غيره من الشعور ) الثلاثة ( ما لا جمال فيه ف ) الواجب ( دية كاملة ) لأنه أذهب المقصود منه كله أشبه ما لو ذهب ضوء العينين .
ولأن جنايته ربما أحوجت لإذهاب الباقي لزيادته في القبح على ذهاب الكل .
( وفي الشارب حكومة ) إن لم يعد .
لأنه لا مقدر فيه ( وفي الأذنين ولو من أصم الدية ) قضى به عمر وعلي ( وفي إحداهما نصفها ) أي الدية .
وما روي أن أبا بكر قضى في الأذن بخمسة عشر بعير رواه سعيد .
فمنقطع وقال ابن المنذر ولا يثبت ( وإن قطع بعض الأذن وجب بالحساب من ديتها يقدر بالأجزاء ) كالنصف والثلث ( وكذا قطع بعض المارن ) أي مالان من الأنف ( و ) قطع ( الحلمة و ) قطع ( اللسان و ) قطع ( الشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا ) فإن في قطع أبعاض هذه الأشياء بقسطها من ديتها ( فإن جنى على أذنه فاستحشفت أي شلت ففيها حكومة ) لأنه لم يذهب المقصود منها بالكلية وهو الجمال ( فإن قطعها ) أي الأذن ( قاطع بعد استحشافها ففيها ديتها ) لأن فيها جمالها المقصود منها ( وفي السمع إذا ذهب منهما ) أي الأذنين ( الدية ) قال في المبدع بغير خلاف .
وسنده قوله صلى الله عليه وسلم وفي السمع الدية ( وإن ذهب ) السمع ( من إحداهما ) أي الأذنين ( فنصفها ) أي الدية ( وإن قطع أذنيه فذهب سمعه فديتان ) دية للأذنين ودية للسمع .
لأنه من غير الأذنين فلا تدخل دية أحدهما في الآخر كالبصر مع الأجفان والنطق مع الشفتين ( فإن اختلفا ) أي الجاني وولي الجناية ( في ذهاب سمعه ) فديتان ( فإنه ) أي المجني عليه ( يغتفل ويصاح به وينظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات المزعجة ) كنهيق الحمير ( فإن ظهر منه انزعاج أو التفات أو ما يدل على السمع فقول الجاني مع يمينه ) لظهور أمارة صدقه ( وإن لم يوجد شيء من ذلك ) المذكور ( فقوله ) أي المجني عليه ( مع يمينه ) .
لأن الظاهر معه ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوت فطولب بالدية فادعى أنه فعل ذلك اتفاقا قبل قوله لأنه يحتمل .
فلا ينقض الحكم بالاحتمال .
وإن تكرر ذلك بحيث تعلم صحة سمعه رد ما أخذ لأنا تبينا