وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن الأصل عدمه ( وإن قالت سقط حيا ) لوقت يعيش لمثله ففيه دية كاملة ( وقال ) سقط ( ميتا ) ففيه غرة ( فقوله ) بيمينه لأن الأصل براءته من الدية ( وإن ثبتت حياته ) أي ما ولدته ( وقالت ) ولدته ( لوقت يعيش لمثله وأنكر ) ها الجاني ( فقولها ) مع يمينها لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها ولا يمكن إقامة البينة عليه فقبل قولها فيه كانقضاء عدتها ووجود حيضها وطهرها ( وإن أقامت بينة باستهلاله وأقام ) الجاني ( بينة بخلافها قدمت بينتها ) لأنها ثبتت ومعها زيادة علم ( وإن قالت مات ) الولد ( عقب الإسقاط وقال ) الجاني ( عاش مدة ) ثم مات بعد ذلك بغير الجناية ( فقولها ) بيمينها اعتبارا بالسبب الظاهر ( ومع التعارض ) بأن أقام كل منهما بينة بدعواه ( تقدم بينته ) لأنها معها زيادة علم ( وإن ثبت أنه عاش مدة فقالت المرأة بقي متألما حتى مات فأنكر فقوله ) بيمينه لأن الأصل عدم التألم ( ومع التعارض تقدم بينتها ) لأن معها زيادة علم ( ويقبل في استهلال الجنين و ) في ( سقوطه و ) في ( بقائه متألما أو بقاء أمه متألمة قول امرأة عدل ) لأنه مما لا يطلع عليه الرجل غالبا ( وإن اعترف الجاني باستهلاله أو ما يوجب فيه دية كاملة فالدية في ماله ) أي الجاني لأن العاقلة لا تحمل اعترافا ( وإن كان مما تحمل العاقلة فيه الغرة ) لكونه مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة ( فهي ) أي الغرة ( على العاقلة وباقي الدية في مال القاتل ) لأنها لا تحمل الاعتراف ( وكل من قلنا القول قوله ف ) هو ( مع يمينه ) كما سبق لاحتمال صدق خصمه .
$ فصل ( وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما ) $ ومات وسقط الآخر ميتا واتفقوا على ذلك أي استهلال أحدهما ( واختلفوا في المستهل فقال الجاني هو الأنثى وقال وارث الجنين هو الذكر فقول الجاني ) بيمينه لأن الأصل براءته مما زاد عن دية الأنثى ( وإن كان لأحدهما بينة قدم بها ) لأن البينة تظهر الحق وتبينه ( وإن كان لهما بينتان وجبت دية الذكر ) لثبوت استهلاله والبينة المعارضة لها نافية ولم تجد دية الأنثى لعدم ادعاء وارثها إياها ( وإن ) لم تكن بينة و ( اعترف الجاني باستهلال الذكر فأنكرت العاقلة ) استهلاله ( فقولهم ) لأن الأصل براءتهم ( فإذا حلفوا كان عليهم