وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قدره الشارع فلم يتجاوزه ولأنه ليس بضمان مال ولذلك لم يختلف باختلاف صفته وهذا ضمان مال يزيد بزيادة الملكية وينقص بنقصانها فاختلفا ( والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن ) وكذا المعلق عتقه بصفته قبل ودجوها .
لحديث المكاتب قن ما بقي عليه درهم والباقي بالقياس عليه ( وفي جراحه ) أي القن بسائر أنواعه ( إن لم يكن ) أرش جراحه مقدرا من الحر ( كما لو شجه دون موضحة ما نقصه بعد التئام الجرح ) أي برئه ( ولو زاد ) ذلك ( على أرش الموضحة ) لأن الموجب إنما أوجب جبرا لما فات وبذلك ينجبر ( وإن كان ) أرش الجرح ( مقدرا من الحر ) كالموضحة واليد ( فهو مقدر من العبد منسوب إلى قيمته ) لأن قيمته كدية الحر ( ففي يده ) أي القن ( نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر ) منه لأنه ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة فساواه في اعتبار ما دون النفس كالرجل والمرأة ( ومن نصفه حر ) ونصفه رقيق ( فعلى قاتله نصف دية حر ونصف قيمته إذا كان ) القتل ( عمدا ) لأنه لا تحمله العاقلة ( وإن كان ) القتل ( غيره ) أي غير عمد بأن كان خطأ أو شبه عمد ( ففي ماله نصف قيمته ) لأنها لا تحملها العاقلة ( ونصف الدية على العاقلة وكذا الحكم في جراحه ) أي المبعض ( إن كان قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية مثل أن يقطع أنفه أو يديه ) أو رجليه أو ذكره أو خصيتيه فعلى العاقلة نصف دية ذلك إن كان خطأ أو شبه عمد ( وإن قطع إحدى يديه ف ) عليه ربع الدية وربع قيمته ويكون ( الجميع على الجاني ) لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ولا القيمة ( وإن قطع ) الجاني ( خصيتيه أو ) قطع ( أنفه أو ( قطع أذنيه لزمته قيمته للسيد ) لأن القيمة بدل عن الدية في الأعضاء المملوكة للسيد ( ولم يزل ملك السيد عنه ) لأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال فوجب بقاؤه على ملكه عملا باستصحاب الحال لأن قطع بعض أعضائه بمنزلة تلف بعض ماله ( وإن قطع ) الجاني ( ذكره ) أي القن ( ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر ) لأن الواجب في غير ذلك من الحر دية كاملة ( و ) لزمه ( قيمته مقطوع الذكر ) لأن الواجب في قطع الخصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة واعتبر مقطوع الذكر اعتبارا بحال الجناية عليهما ( وملك سيده باق عليه ) لما مر وفي سمعه وبصره قيمتاه وكذا أنفه وأذناه مع بقاء ملك السيد ( والأمة كالعبد ) والصغير كالكبير فيما تقدم ( وإن بلغت جراحتها ) أي الأمة ( ثلث قيمتها لم ترد إلى النصف ) بخلاف الحرة ( لأن ذلك )