والمرسل متسبب ( وتقدم في الغصب إذا اصطدم سفينتان ) .
$ فصل ( وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر ) $ أو لم يرجع ( فقتل رابعا ) حرا ( فعلى عواقلهم ديته أثلاثا ) لأن العاقلة تحمل الثلث فما زاد ( ولا قود ) عليهم ( ولو قصدوه بعينه ) لعدم إمكان القصد ( فإن قصده ) بالرمي ( أو قصدوا جماعة ) قليلة ( فهو شبه عمد ) لأنهم قصدوا الجناية بما لا يقتل غالبا ( لأن قصد واحد ) ومن في معناه ( بالمنجنيق لا يكاد يقضي إلى إتلافه ) هذا مقتضى ما ذكره في الإنصاف أنه المذهب وعليه الأصحاب قال واختار في الرعاية أن ذلك عمد إن كان الغالب الإصابة .
قلت إن قصدوا رميه كان عمدا وإلا فلا انتهى وعليه مشى في المنتهى .
( وإن لم يقصدوا ) أي رماة المنجنيق ( قتل آدمي ) أصاب آدميا فقتله ( فهو خطأ ) لعدم القصد ( فإن كانوا ) أي الرماة ( أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم ) لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث والتأجيل في الديات إنما هو فيما تحمله العاقلة ( وإن قتل ) الحجر ( أحدهم ) أي أحد الثلاثة الرماة بالمنجنيق فعلى كل واحد كفارة كما لو شارك في قتل غيره و ( سقط فعل نفسه وما يترتب عليه ) من وجوب ثلث الدية ( وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية ) كما لو مات من جراحتهما وجراحة نفسه وكما لو شارك في قتل بهيمة ولأنه شارك في القتل فلا تكمل الدية على شريكه كما لو قتلوا واحدا غيرهم .
وقد روي نحوه عن علي قال الشعبي وذلك أن ثلاث جوار اجتمعت فركبت إحداهن على عنق أخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت فرفع ذلك إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها وهذه تشبه مسألتنا ( وإن رجع الحجر فقتل اثنين ) من الثلاثة ( وجب على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث ديته ) لأنه شاركهما في القتل ( وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه ) لما تقدم ( ويلقى فعل نفسه ) لمشاركته في القتل كما مر ( والضمان في ذلك يتعلق بمن مد الحبال ورمى الحجر دون من وضعه ) أي الحجر ( في الكفة ) بتثليث الكاف