وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المصطدمين ( فقيمته في رقبة الآخر ) لأنه مات بجنايته ( كسائر جناياته وإن كانا ) أي المصطدمان ( حرا وقنا وماتا ) بالصدم ( ضمنت قيمة القن في تركة الحر ) لأن العاقلة لا تحملها ( ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة ) لتعلق جنايته برقبته والقيمة قائمة مقامها فإن تساويا تقاصا وإن كانت القيمة أكثر سقط منها بقدر الدية وباقيها للسيد وإن كانت الدية أكثر فلا شيء عليه ( وإن اصطدم امرأتان فماتتا فكرجلين ) فإن كان عمدا ويقتل غالبا فعلى كل منهما دية الأخرى في ذمتها فيتقاصان وإلا فشبه عمد ( فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينها فعلى كل واحدة ) منهما ( نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها ) لمشاركتها في قتل الجنين ( وعلى كل واحدة ) منهما في مالها ( عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في ) قتل ( الجنينين فإن أسقطت إحداهما دون الأخرى ) وماتتا ( اشتركتا في ضمانه ) أي الجنين لاشتراكهما في قتله ( وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين ) رقبة لاشتراكهما في قتل الجنين ورقبة لقتل كل منهما الأخرى ودية كل منهما على عاقلة الأخرى وإن لم يكن عمدا يقتل غالبا ويأتي أن العاقلة تحمل الغرة إذا سقط بجناية على أمه ومات معها أو بعدها لا قبلها ( وإن كان المتصادمان راكبين فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين ) أو فيلين أو نحوهما ( أو ) كان ( أحدهما راكبا فرسا والآخر ) راكبا ( غيره ) وكانا ( مقبلين ) أي كل منهما مقبل على الآخر ( أو مدبرين ) أي ظهر كل منهما للآخر ( فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر أو نصفها على الخلاف ) السابق لأنها ماتت بفعله أو مشاركته ( وإن ماتت إحداهما ) أي إحدى الدابتين ( فعلى الآخر قيمتها ) أو نصفها على الخلاف ( وإن نقصت فعليه نقصها ) أي نقص دابة كل منهما فعلى الآخر أرش نقصها .
وإن نقصت دابة أحدهما فعلى الآخر أرش نقصها ( وإن كان أحدهما ) أي الراكبين ( يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق ) لأنها تلفت بصدمة وإن ماتا أو أحدهما فدية السابق على عاقة اللاحق ( وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا ) أو قاعدا ( فعلى عاقلة السائر دية الواقف ) والقاعد لأنه قتيل خطأ ( وعليه ) أي السائر ( ضمان دابته ) أي دابة الواقف أو القاعد لأن العاقلة لا تحملها ( فإن مات الصادم أو ) تلفت ( دابته فهدر ) لأنه لم يجن عليه أحد بل هو الجاني على نفسه ( وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين )