وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو يمشي ) فلا يضمن ما تلف به ( لعدم تعديه فأتلف ) ما تقدم ( إنسانا أو غيره ) من حيوان أو غيره ضمنه ( أو صب ماء في طريق أو ) صب ماء في ( فنائه ) أي ما اتسع حول داره ( أو رمى قشر بطيخ أو ) قشر ( خيار أو ) قشر ( بقلا ) ونحوه ( في طريق ) فتلف به شيء ضمنه ( أو بال ) في طريق ( أو بالت دابته في طريق ويده عليها راكبا كان أو ماشيا أو قائدا فتلف به إنسان أو ماشية أو تكسر منه عضو فعليه ضمان ما لا تحمله العاقلة ) كالعبد والبهائم وما دون ثلث الدية وما عدا ذلك عن عاقلته كما لو جنت بيدها أو فمها قاله الأصحاب .
وفي الشرح قياس المذهب أنه لا يضمن ما تلف بذلك أي ببول الدابة في الطريق وكما لو سلم على غيره أو أمسك يده حتى مات لعدم تأثيره ولأنه لا يمكن التحرز منه كما لو أتلفت برجلها ويفارق ما إذا أتلفت بيدها أو فمها لأنه يمكنه حفظها ( وإن حفر ) إنسان ( بئرا أو نصب سكينا أو وضع آخر حجرا ) أو نحوه ( فعثر به إنسان أو دابة فوقع في البئر أو على السكين ضمن واضع الحجر المال ) حيوانا كان أو غيره ( وعلى عاقلته دية الحر ) لأن الحجر ( كدافع ) ولأن الوضع متأخر عن الحفر والنصب وعلم منه أنه لا ضمان على الحافر والناصب إذن لأن واضع الحجر قطع لستببهما ولا قصاص على واضع الحجر لأنه لم يقصد القتل عادة لمعين بخلاف مكره ( إذا تعديا ) أي الحافر وواضع الحجر ( وإلا ) يعني وإن تعدى أحدهما وحده ( ف ) الضمان ( على متعد منهما ) لتعديه وإن يتعديا ولا أحدهما بأن كانت البئر في ملكه أو في موات أو في طريق واسع لنفع المسلمين بلا ضرر ووضع الحجر بطين ليطأ الناس عليه فلا ضمان علهيما لعدم العدوان ( وإن أعمق ) إنسان ( بئرا قصيرة ولو ) كانت ( ذراعا فحفرها ) آخر ( إلى القرار ضمنا التالف بينهما إن كان ) التالف ( مالا ودية الحر على عاقلتهما ) لأن السبب حصل منهما وكما لو جرحه واحد جرحا ( فإن ) حفر إنسان بئرا وعمقها آخر و ( وضع آخر فيها سكينا ف ) الضمان عليهم ( أثلاثا ) لتسببهم ( وإن حفرها ) أي البئر ( بملكه أو وضع فيها ) أي في بئر بملكه ( حجرا أو حديدة وسترها ) ليقع فيها أحد ( فمن دخل بإذنه وتلف بها فالقود ) لأنه أتلفه كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله ( وإلا ) أي وإن دخل بغير إذنه ( فلا ) ضمان ( ك ) ما لو كانت البئر ( مكشوفة بحيث يراها ) الداخل ( إن كان بصيرا ) لأنه الجاني على نفسه كآكل السم عالما به ( أو ) كان ضريرا أو ( دخل بغير إذنه ) فلا ضمان لأنه لم يتسبب في الجناية عليه ( وإن كان الداخل ) بالإذن