وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي السفلى ( وجب أرشها ) أي السفلى ( يدفعه إليه ليدفعه إلى المجني عليه ) بقطع أنملته السفلى ( وإن قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى من تلك الأصبع فللأول قطع العليا ) لسبقه ( ثم يقطع الثاني الوسطى ) لأنه لا معارض له فيها .
( ويأخذ أرش العليا من الجاني ) لتعذر القصاص عليه بفواتها كما لو سقطت بتآكل أو غيره .
( وإن بادر الثاني فقطع الأنملتين فقد استوفى حقه ) لأنه مجني عليه فيهما وإنما استحق الأول التقديم لسبقه .
( وللأول الأرش ) أي دية الأنملة ( على الجاني ) لتعذر القصاص فيها .
( وإن كان قطع الأنملتين أولا قدم صاحبهما في القصاص ) لسبقه ( ولصاحب العليا أرشها ) لفوات القصاص .
( فإن بادر صاحبها ) أي العليا ( فقطعها فقد استوفى حقه ثم تقطع الوسطى للأول ويأخذ ) الأول ( أرش العليا ) كما تقدم .
( ولو قطع أنملة رجل العليا ولم يكن للقطاع أنملة ) عليا نظيرتها ( فاستوفى ) المجني عليه من ( الجاني من الوسطى فإن عفا ) صاحب الوسطى ( إلى الدية تقاصا وتساقطا ) لأنه قد وجب لكل منهما على الآخر مثل ما وجب له .
( وإن اختار الجاني القصاص ) من المجني عليه من الوسطى ( فله ذلك ) أي القصاص ( ويدفع أرش العليا ) أي ديتها .
قال في الشرح ويجيء على قول أبي بكر أنه لا يجب القصاص لأن ديتهما واحدة واسم الأنملة يشملهما فتساقطا كقوله في إحدى اليدين بدلا عن الأخرى .
( ولا تؤخذ أصلية بزائدة ) لأن الزائدة دونها ( ولا زائدة بأصلية ) لأنها لا تماثلها .
( ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة ولو تفاوتا قدرا ) كالأصلي بالأصلي إذا اتفقا في الموضع والخلقة واختلفا في القدر .
( فإن اختلفا ) أي الزائدان ( في غير القدر ) بأن اختلفا في الموضع أو الخلقة ( لم يؤخذ ) أحدهما بالآخر ( ولو بتراضيهما ) لما يأتي .
( فإن لم يكن للجاني زائدا يؤخذ ) بما جني عليه ( فحكومة ) لتعذر القصاص ( وتؤخذ ) يد أو رجل ( كاملة الأصابع ) بيد أو رجل ( زائدة أصبعا ) لأن الزيادة عيب ونقص في المعنى فلم يمنع وجودها القصاص كالسلعة .
( وإن تراضيا على أخذ الأصلية بالزائدة أو ) على ( عكسه ) كأخذ الزائدة بالأصلية ( أو ) تراضيا على أخذ ( خنصر ببنصر أو ) على ( أخذ شيء من ذلك ) المذكور ( بما يخالفه ) في الاسم أو الموضع ( لم يجز لأن الدماء لا تستباح بالإباحة والبدل فلا يحل لأحد قتل نفسه ولا قطع طرفه ولا يحل لغيره ) ذلك ( ببذله ) أي بإباحته له ( لحق الله تعالى فإن فعلا فقطع يسار جان من له قود في يمينه ) بتراضيهما ( أو عكسه ) بأن قطع يمين جان من له قود يساره ( بتراضيهما ) أجزأت