وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فدل أن طرف محصن كمرتد .
( بل ولا يجوز ) معطوف على فلا يجب أي لا يجب القصاص بقتل واحد من هؤلاء ولا يجوز .
( والمراد ) قاله في الرعاية والفروع .
( قبل التوبة ) وأما قتل المحارب بعد التوبة فإن كان من ولي المقتول فقد استوفى حقه وإن كان من غيره ولا شبهة فإنه يقتل لأنه معصوم بالنسبة إلى غير ولي المقتول كالقاتل في غير المحاربة لسقوط التحتم بالتوبة .
( ولو كان القاتل ) للحربي أو المرتد أو الزاني المحصن أو المحارب المتحتم قتله ( ذميا ) فالذمي فيه كالمسلم لأن القتل منهما صادف محله ( ويعزر فاعل ذلك ) لافتياته على الإمام .
( والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه ) لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لغير ولي مقتول .
( ولو قطع مسلم ) يد مرتد ( أو ) قطع ( ذمي يد مرتد فأسلم ) المرتد ثم مات ( أو ) قطع مسلم يد ( حربي فأسلم ثم مات ) فلا شيء على القاطع ( أو رمى ) مسلم أو ذمي ( حربيا أو مرتدا فأسلم ) المرمي ( قبل أن يقع به السهم فلا شيء عليه ) أي الجاني لأنه لم يجن على معصوم ولأنه رمى من هو مأمور برميه فلم يضمن لأن الاعتبار في التضمين بابتداء حال الجناية لأنها موجبة .
( وإن قطع ) مكلف ( طرفا أو أكثر من مسلم فارتد المقطوع ومات من جراحه فلا قود على القاطع ) في النفس لأنها نفس مرتد غير معصوم ولا مضمون بدليل ما لو قطع طرف ذمي فصار حربيا ثم مات من جراحه .
( وعليه ) أي القاطع ( الأقل من دية النفس أو المقطوع ) لأنه لما لم يرتد لم يجب عليه أكثر من دية النفس فمع الردة أولى .
( يستوفيه الإمام ) لأن مال المرتد فيء ( وإن عاد ) المقطوع ( إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس ) ولو بعد زمن تسرى فيه الجناية لأنه مسلم حال الجناية والموت كما لو لم يرتد .
( وإن جرحه وهو مسلم ثم ارتد أو بالعكس ) بأن جرحه وهو مرتد فأسلم ( ثم جرحه جرحا آخر ومات منهما فلا قصاص فيه ) لأن أحد الجرحين غير مضمون أشبه شريك المخطىء .
( ويجب نصف الدية لذلك ) لأن الجرح في الحالين كجرح اثنين في الحالتين المذكورتين .
( وسواء تساوى الجرحان أو زاد أحدهما مثل إن قطع يديه وهو مسلم و ) قطع ( رجليه وهو مرتد أو بالعكس ) .
أو قطع يديه وهو مسلم ورجليه وهو مرتد أو بالعكس .
( ولو قطع طرفا أو أكثر من ذمي ثم صار ) الذمي ( حربيا ) بأن انتقض عهده أو لحق بدار حرب مقيما ( ثم مات من الجراحة فلا شيء على القاطع ) لأنه قتل لغير معصوم وقياس ما سبق في المسلم إذا ارتد لا قصاص وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع وإن قطع يد