وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أكثره .
( وللأب منع امرأته من خدمة ولدها منه ) مجانين أو وجبت نفقتهم لعجزهم عن التكسب على ما تقدم ( ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه ) النفقة ( فيمتنع ) فقام بها غيره ( رجع عليه منفق عليه بنية الرجوع ) لأنه قام بواجب كقضاء دينه وتقدم ( ويلزمه نفقة زوجته من تلزمه مؤنته ) لأنه لا يتمكن من الاعفاف إلا به ( و ) يجب أيضا على من وجبت عليه النفقة لقريبه ( إعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا و ) من ابن وإن نزل وغيرهم كأخ وعم ( إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع ) المنفق ( إليه مالا يتزوج به حرة أو يشتري به أمة ) لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه ويستضر بفقده فلزم على من تلزمه نفقته ولا يشبه ذلك الحلوى فإنه لا يستضر بتركها ( والتخيير ) فيما ذكر ( للملزوم بذلك ) لأنه المخاطب به فكانت الخيرة إليه فيه فيقدم تعيينه على تعيين المعفوف ( وليس له أن يزوجه قبيحة ولا أن يملكه إياها ) أي أمة قبيحة لعدم حصول الاعفاف بها ( ولا ) يزوجه ولا يملكه ( كبيرة لا استمتاع بها ) لعدم حصول المقصود بها ( ولا أن يزوجه أمة ) لما فيه من الضرر عليه لاسترقاق أولاده ( ولا يملك ) القريب ( استرجاع ما دفع إليه من جارية ولا عوض ما زوجه به إذا أيسر ) لأنه واجب عليه كالنفقة لا يرجع بها بعد ( ويقدم تعيين قريب إذا استوى المهر ) على تعيين زوج لما سبق ( ويصدق ) المنفق عليه إذا ادعى ( أنه تائق بلا يمين ) لأنه الظاهر بمقتضى الجبلة ( وإن ماتت ) التي أعفه بها من زوجة أو أمة ( أعفه ثانيا ) لأنه لا صنع له في ذلك ( إلا إن طلق لغير عذر أو أعتق ) السرية مجانا بأن لم يجعل عتقها صداقها فلا يلزمه إعفافه ثانيا لأنه الذي فوت على نفسه ( وإن اجتمع جدان ولم يملك ) ولد ولدهما ( إلا اعفاف أحدهما قدم الأقرب ) كالنفقة ( إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم وإن بعد على الذي من جهة الأم ) لامتيازه بالعصوبة ولم يظهر لي تحقيق الفرق بين النفقة والاعفاف ( ويلزمه إعفاف أمه كأبيه إذا طلبت ذلك وخطبها كفء ) قال القاضي ولو سلم فالأب آكد لأنه لا يتصور لأن الاعفاف لها بالتزويج نفقتها على الزوج قال في الفروع ويتوجه تلزمه نفقته إن تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول الأول ( والواجب في نفقته القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة ) لأن الحاجة إنما تندفع بذلك ( كما ذكرنا في الزوجة ويجب على المعتق نفقة عتيقه ) لأنه يرثه فدخل في عموم قوله تعالى ! < وعلى الوارث مثل ذلك > !