وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أحق ) لأن حرمته آكد وحاجته أشد .
( وفي المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل ) لشدة حاجته .
( وإن كان أب وجد أو ابن وابن ابن قدم الأب والابن ) لأنه أقرب ( ويقدم جد على أخ ) لأن له مزية الولادة والأبوة .
( وأب على ابن ابن ) لقربه ولأنه لا يسقط إرثه بحال .
( و ) يقدم ( أبو أب على أبي أم ) لامتيازه بالعصوبة .
( و ) الجد أبو الأم ( مع أبي أبي أب يستويان ) لأن أب الأم امتاز بالقرب وأبا أبي الأب امتاز بالعصوبة فتساويا لذلك .
( وظاهر كلامهم ) قال في الفروع وظاهر كلام أصحابنا ( يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذنه ) أي إذن من وجبت عليه ( إن امتنع من الإنفاق لزوجة ) نقل ابناه والجماعة يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج ولا يتصدق .
( وتقدم في الباب قبله ولا تجب نفقة ) لقريب ( مع اختلاف دين ) أي إذا كان دين القريبين مختلفا فلا نفقة لأحدهما على الآخر لأنه لا توارث بينهما ولا ولاية أشبه ما لو كان أحدهما رقيقا .
( إلا بالولاء ) لثبوت إرثه من عتيقه مع اختلاف الدين .
( أو بإلحاق القافة ) فتجب النفقة مع اختلاف الدين ذكره في الوجيز والرعاية .
وقال في الإنصاف ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين هذا هو المذهب مطلقا وقطع به كثير منهم ( ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه ) أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدونها وذكر جماعة ( إلا إن فرضها حاكم ) لأنها تأكدت بفرضه كنفقة الزوجة ( أو استدان بإذنه ) قال في المحرر وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم .
( لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت ) بما استدانته نقله أحمد بن هاشم .
قلت وكذا لو كان أولادها لأن ولاءهم حينئذ لمولى أبيهم فهو الوارث لهم فنفقتهم عليه .
( فإن أعتقه أبوهم ) أي أعتقه سيده ( فانجر الولاء إلى معتقه ) كما مر في الولاء ( صار ولاءهم لمعتق أبيهم ونفقتهم ) عند عدم أبيهم ( عليه ) لأنه مولاهم الوارث لهم .
( وليس على العتيق نفقة معتقه لأنه لا يرثه وإن كان كل واحد منهما مولى الآخر ) وتقدم تصويره في الولاء .
( فعلى كل واحد منهما نفقة الآخر ) من حيث كونه عتيقا لا من حيث كونه معتقا كما يرثه كذلك .
( وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة ) لأن أولاد الحرة أحرار ولا يلزمه نفقة قريبه الحر لما يأتي وأولاده الأمة عبيد لسيدها فنفقتهم عليه .
( ولا نفقة أقاربه