وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السلم إن أتاها ) الزوج ( بنفقة حرام لم يلزمها قبولها ) بل لم يجز لها تناولها .
( وتقدم ) ذلك ( في المكاتب ويجبر قادر على التكسب ) ليؤدي ما وجب عليه من نفقة زوجته ( وإن أعسر ) الزوج ( بنفقة الخادم ) فلا فسخ لأنه يمكنها الصبر عنها ( أو ) أعسر ب ( النفقة الماضية ) فلا فسخ كالصداق إذا أعسر به بعد الدخول .
( أو ) أعسر ب ( نفقة الموسر أو المتوسط أو ) أعسر ب ( الأدم فلا فسخ ) لأن ذلك يمكنها الصبر عنه .
( وتبقى النفقة ) أي نفقة الخادم والنفقة الماضية ( و ) يبقى ( الأدم ) دينا ( في ذمته ) لأنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا وهذا فيما عدا الزائد على نفقة المعسر فإن ذلك يسقط بالإعسار .
قاله في المبدع ولعله على قول القاضي كما يدل عليه كلامه بعد .
وأما على ما قدمه الموفق وغيره وجزم به في المنتهى فلا .
( ومن كان له دين متمكن من استيفائه ) والإنفاق منه ( فكموسر ) ليس لزوجته الفسخ لأنه قادر على الإنفاق .
( وإن لم يتمكن ) من استيفائه لجحد أو مطل ونحوهما ( فكمعسر ) لزوجته الفسخ على ما تقدم .
( وإن كان له ) أي الزوج ( عليها ) أي الزوجة ( دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان النفقة فله ذلك إن كانت موسرة ) بالدين لوجوبه عليها إذن ( وإلا ) أي وإن لم تكن موسرة ( فلا ) يحتسب عليها بدينه من نفقتها لأن قضاء الدين إنما يكون بما فضل عن الكفاية .
( وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو ) زوج ( المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ ) لأن النفقة حق لهن فلم يملك الولي الفسخ كالفسخ للعيب .
وقال القاضي لسيدها الفسخ .
فإن أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع رجع على الزوج رضيت أو كرهت .
$ فصل ( وإن منع زوج موسر أو ) منع ( سيده $ إن كان ) الزوج ( عبدا كسوة أو بعضها وقدرت له على مال ولو من عين جنس الواجب أخذت ) الزوجة ( منه ) أي من مال زوجها أو مال سيده ( كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفا ونحوه ) كالولد المجنون والخادم ( بالمعروف بغير إذنه ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من