وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللائق بحقهما هو المتوسط .
قال في المبدع الموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه وعكسه المعسر .
وقيل هو الذي لا شيء له .
والمتوسط من يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه .
قال ابن حمدان ومسكين لا زكاة له معسر ومن فوقه متوسط .
وإلا فهو معسر .
( وعليه نفقة البدوية من غالب قوت البادية بالناحية التي ينزلونها ويجب ) للزوجة ( ما تحتاج إليه من الدهن للسراج أول الليل أو غيره ) أي كله بحسب عادة بلدهما ( على اختلاف أنواعه في بلدانه ) فيجب لها ( السمن في موضع والزيت في آخر ( والشحم في آخر ) والشيرج في آخر ) بحسب العرف و ( لا ) يجب دهن المصباح ( لأهل الخيام والبادية ) لعدم تعارفهم له ( ولا يجب لها إزار للخروج وهو الملحفة ومثله الخف ونحوه ) كالران .
( لأنه لم يبن أمرها على الخروج ) ولأنها ممنوعة من الخروج لحق الزوج فلا يجب عليه مؤنة ما هي ممنوعة منه لأجله ( ولا بد من ماعون الدار ) لأنه لا غنى لها عنه .
( ويكتفي بخزف ) وهو آنية الطين قبل أن يطبخ وهو الصلصال فإذا شوي فهو الفخار ذكره في الحاشية .
( وخشب والعدل ما يليق بهما ) أي الزوجين من الآنية ( وحكم المكاتب والعبد ) في النفقة ( كالمعسر ) لأنهما ليسا بأحسن حالا منه ( ومن نصفه حر إن كان موسرا فكمتوسطين وإن كان معسرا فكمعسرين ) والواجب عليه نصف نفقته ونصف نفقة زوجته وباقيهما على سيده .
( ولا يجب في النفقة الحب ) بل الكفاية من الخبز لأنه المتعارف وكنفقة العبيد .
ولأن الحب يحتاج إلى كلفة ومؤنة .
( فلو طلبت مكان الخبز حبا أو دراهم أو دقيقا أو غير ذلك ) لم يلزمه بدله ( أو ) طلبت ( مكان الكسوة دراهم أو غيرها ) من العروض ( لم يلزمه بذله ) لأن ذلك معاوضه فلا يجبر عليها .
( و ) كذا ( لا يلزمها قبوله بغير رضاها لو بذله ) الزوج أي ما ذكر من بذل الخبز أو الكسوة لما مر .
( وإن تراضيا ) أي الزوجان ( على ذلك ) أي أخذ العوض ( جاز ) لأنه الحق لا يعدوهما .
( بخلاف الطعام ) في الكفارة فإنه حق لله تعالى .
( وليس هو معاوضة حقيقة ) لأن الشارع لم يعين الواجب بأكثر من الكفاية فبأي شيء حصلت كان هو الواجب .
وإنما صرنا إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف لأنه المتعارف فرجح بذلك .
( و ) إذا تراضيا على العوض في النفقة أو الكسوة أو فيهما .
ف ( لكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل ) لعدم استقراره .
( ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا ) إلا باتفاقهما ولا يجبر من امتنع منهما .
قال في الهدى وأما فرض الدراهم فلا أصل لها في كتاب