وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما شهدوا به لأنها شهادة عليه لا له ( وفي الترغيب والبلغة لو شهد به ) أي الرضاع ( أبوها لم يقبل .
بل ) يقبل إن شهد به ( أبوه ) قال في الإنصاف يعني ( بلا دعوى .
وقاله في الرعايتين ) بأن شهد بذلك حسبة ولم تتقدم شهادته دعوى من الزوج ولا من الزوجة ووجه ذلك أن النكاح حق للزوج فشهادة أبيها بالرضاع تقطعه فتكون شهادة لابنته فلم تقبل .
وشهادة أبيه شهادة عليه فقبلت هذا ما ظهر لي ( وإن كانت الزوجة هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولم تأت بالبينة ) قال في الرعاية وحلف ( فهي زوجته في الحكم ) .
لأنه لا يقبل قولها في فسخ النكاح لأنه حق عليها ( فإن كان ) قولها ذلك ( قبل الدخول فلا مهر ) لأنها تقر بأنها لا تستحقه .
( وإن كانت قبضته لم يكن للزوج أخذه ) منها ولا طلبها به لأنه يقر بأنه حق لها .
( وإن كان ) قولهما ذلك ( بعد الدخول .
فإن أقرت أنها كانت عالمة أنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فلا مهر لها ) لإقرارها بأنها زانية مطاوعة .
( وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر ) لأنه وطء شبهة ( وهي زوجته في الحكم ) لأن قولها غير مقبول عليه .
( وأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها ) ولا من دواعيه لأنها محرمة عليه .
( وعليها أن تفتدي وتفر منه كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وتقدم ) .
قاله في الشرح والمبدع والإنصاف .
( وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين من المسمى أو مهر المثل ) لأنه إن كان المسمى أقل لم يقبل قولها في وجوب الزيادة عليه وإن كان مهر المثل أقل من الزائد عليه لا تستحقه ببطلان العقد .
( وإن كان إقرارها بأخوته قبل النكاح لم يجز لها نكاحه ) لاعترافها بتحريمه ( ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أخته ونحوه ) كعمته أو خالته أو بنت أخيه أو أخته ( قبل النكاح وأمكن صدقه لا يحل له أن يتزوج بها بعد ذلك في ظاهر الحكم ) مؤاخذة له بإقراره ( ولو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء لم يقبل ) قولها مطلقا لأن تمكينها دليل كذبها ( و ) إن ادعت الأمة أخوة سيدها ( قبله ) أي قبل الوطء ( يقبل ) قولها ( في تحريم الوطء ) احتياطا .
و ( لا ) يقبل قولها ( في ثبوت العتق ) لعدم تحقيق موجبه والأصل عدمه .
( وإذا تزوج امرأة لها ابن من زوج قبله ) أو اشترى سيد أمة لها ابن من زوج أبانها فوطئها ( فحملت منه ولم تلد ولم يزد لبنها أو لم تحمل .
فهو ) أي اللبن ( للأول ) لأن نصف اللبن كان له والأصل بقاؤه .
( وإن زاد ) اللبن بعد الحمل ( زيادة في أوانها ) فاللبن لهما .
( فإن أرضعت به طفلا صار ابنا لهما ) كما لو كان الولد منهما لأن زيادته عند حدوث الحمل ظاهر