وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصغرى ثابت ) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها .
( فإن كان دخل بالكبرى حرمتا ) على التأبيد أما الكبرى فلأنها من أمهات نسائه وأما الصغرى فلأنها ربيبة دخل بأمها .
( ولا مهر للصغرى ) لأنها التي أفسدت نكاح نفسها .
( وعليه مهر الكبرى ) لأنه استقر بدخوله لها ( يرجع به على الصغيرة ) لأنها تسببت في فسخ نكاحها وإتلاف البضع عليه .
( وإن ارتضعت الصغيرة منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت الكبيرة فأتمت لها ثلاث رضعات ) فقد حصل الفساد بفعلها .
( فعليه مهر الكبيرة ) لاستقراره بالدخول .
( وثلاثة أعشار مهر الصغيرة ) ويسقط عشران في مقابلة ما ارتضعته منها وهي نائمة .
( ويرجع به ) أي بما يغرمه للصغيرة ( على الكبيرة ) لما تقدم وإن لم يكن دخل بالكبيرة ( فعليه خمس مهرها ) .
ويسقط الباقي نظير فعلها بعد انتباهها .
( يرجع به على الصغيرة ) لكونها تسببت بدبيبها .
( وإن أرضعت بنت الزوجة الكبرى ) الزوجة ( الصغرى فالحكم في التحريم والفسخ كما لو أرضعتها الكبيرة ) فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاحهما وحرمتا أبدا وإلا حرمت الكبرى وانفسخ نكاحها وحدها .
( و ) كذا الحكم في ( الرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح ) فيرجع عليها بما يغرمه لهما أو لأحدهما لتسببها في غرمه وتفويتها البضع عليه .
( وإن ) ( أرضعتها ) أي زوجته الصغيرة ( أم ) زوجته ( الكبيرة انفسخ نكاحهما معا ) لأنهما أختان اجتمعا في النكاح .
( فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما ) لأن التحريم لأجل الجمع .
( ويرجع على المرضعة بنصف صداقهما ) الذي غرمه لتسببها ( وإن كان دخل بالكبيرة فله نكاحها ) في الحال لأن الماء ماءه .
( وليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة لأنها قد صارت أختها فلا ينكحها في عدتها ) لأن زمن العدة كالزوجية كما سبق في النكاح .
( وكذلك الحكم إن أرضعتها جدة الكبيرة لأنها تصير عمة الكبيرة ) إن كانت الجدة لأب ( أو ) تصير ( خالتها ) إن كانت جدة لأم ( والجمع بينهما ) أي بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع ( محرم ) كالنسب ( وكذلك إن أرضعتها أختها ) أي أخت الكبيرة ( أو زوجة أخيها بلبنه أو أرضعتها بنت أخيها أو بنت أختها ) لأنها صارت بنت أخت الكبيرة أو بنت أخيها أو بنت بنت أخيها أو بنت أختها والجمع بينهما محرم .
( ولا تحريم في شيء من هذا على التأبيد لأنه تحريم جمع إلا إذا أرضعتها بنت الكبيرة وقد دخل بأمها ) .
فيحرم على الأبد كل منهما أما الكبرى فلأنها من أمهات نسائه وأما الصغيرة فلأنها