وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إليه وإلا فلا .
وإن وجده متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها ولم يعلم له سبب آخر فهو نجس لما سبق .
ولو وجد متغيرا في غير هذه الصورة ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر .
وإن غلب على ظنه نجاسته ذكره في الشرح ( وإن احتملهما ) أي التغير بالطاهر والنجس ( فهو طاهر ) أي مطهر استصحابا للأصل لعدم تحقق خروجه عنه .
وإذا كان الماء قلتين وفيه نجاسة فغرف منه بإناء فالذي في الإناء طاهر والباقي نجس إن كان الإناء كبيرا يخرجه عن التقريب .
وإن ارتفعت النجاسة في الدلو فالماء الذي في الإناء نجس .
والباقي طاهر .
هذا معنى كلام ابن عقيل ( وإن أخبره عدل مكلف ولو ) كان ( امرأة وقنا ) الواو بمعنى أو .
( ولو ) كان المخبر ( مستور الحال ) لأنه خبر لا شهادة ( أو ) كان ( ضريرا لأن للضرير طريقا إلى العلم بذلك ) أي بالنجاسة ( بالخبر والحس ) أي بأن يكون أخبره عدل بنجاسة أو أحس بنجاسته بحاسة غير البصر ( لا ) إن أخبره ( كافر وفاسق ) ظاهر الفسق ( ومجنون وغير بالغ ) ولو مميزا ( بنجاسته ) أي الماء أو غيره ( قبل ) أي وجب عليه قبول خبره والعمل به فيكف عن استعماله لعلمه بنجاسته ( إن عين ) المخبر ( السبب ) فإن لم يعينه لم يلزمه قبوله لجواز أن يكون نجسا عند المخبر دون المخبر لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء .
وقد يكون إخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس فلذلك اعتبر التعيين .
وإن كان المخبر فقيها موافقا كما نقل عن إملاء التقي الفتوحي .
ولا يلزم السؤال عن السبب قدمه في الفائق .
قلت وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية مع بقاء الطهارة فيعمل المخبر بمذهبه فيه .
( فإن أخبره ) العدل المكلف ( أن كلبا ولغ ) من باب نفع أي شرب بأطراف لسانه ( في هذا الإناء ولم يلغ في هذا ) الإناء ( وقال ) عدل مكلف ( آخر ) أي غير الأول ( لم يلغ في الأول وإنما ولغ في الثاني قبل ) المخبر وجوبا ( قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي .
ووجب اجتنابهما ) أي الإناءين ( لأنه يمكن صدقهما لكونهما ) أي الولوغين ( في وقتين ) مختلفين اطلع كل واحد من العدلين على أحدهما دون الآخر ( أو عينا كلبين ) بأن قال أحدهما ولغ فيه هذا الكلب دون هذا الكلب وعاكسه الآخر فيقبل خبرهما ويكف عنهما لأن كلا منهما مثبت لما نفاه الآخر والمثبت مقدم لأن معه زيادة علم ( وإن عينا كلبا واحدا و ) عينا ( وقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما ) لأنه لا يمكن صدقهما ولا مرجح لأحدهما كالبينتين إذا تعارضتا