وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النسب كالوطء في النكاح الصحيح ( أو ) أي وعدة موطوءة ( بزنا كمطلقة ) لأنه وطء يقتضي شغل الرحم كوطء الشبهة ولأنه لو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطىء والزوج فلم يعلم لمن الولد منهما ( إلا أمة غير مزوجة ف ) تستبرأ ( بحيضة ) لأن المقصود العلم ببراءة الرحم من الحمل وذلك حاصل بالحيضة كما لو أراد سيدها بيعها بعد وطئها ( وإن وطئت زوجة ) بشبهة أو زنا ( أو ) وطئت ( سرية بشبهة أو زنا حرمت ) أي حرم وطؤها ( حتى تعتد الزوجة ) حرة كانت أو أمة ( وتستبرأ السرية ) خشية اشتباه الأنساب واختلاط المياه .
( وله ) أي الزوج أو السيد ( الاستمتاع منهما ) أي من الزوجة والسرية ( بما دون الفرج ) كقبلة ولمس لشهوة لأن التحريم لعارض كالحيض .
$ فصل و ( إن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما ) $ لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ( وأتمت عدة الأول ) لأن سببها سابق على الوطء المذكور .
( ولا يحتسب منها ) أي العدة ( مدة مقامها ) أي الموطوءة ( عند الواطىء الثاني ) بعد الوطء بل ابتداؤها من التفريق بينهما ( وله ) أي المطلق ( رجعة رجعية في مدة تتمة عدته ) كما لو لم توطأ في الرجعة .
( ثم استأنفت العدة من الواطىء ) لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان كالديتين ( وإن كانت بائنا فأصابها المطلق ) في عدتها ( عمدا فكذلك ) أي تتم العدة الأولى ثم تعتد من الوطء .
لأنه وطء محرم لا يلحق فيه النسب .
ولأن العدة الأولى عدة طلاق والثانية عدة زنا فلم تدخل إحداهما في الأخرى لاختلاف سببهما كالكفارات .
( وإن أصابها ) مبينها في عدتها ( بشبهة استأنفت العدة للوطء ) لأن الوطء قطع العدة الأولى وهو موجب للاعتداد للاحتجاج إلى العلم ببراءة الرحم من الحمل .
( ودخلت فيها بقية ) العدة ( الأولى ) لأن الوطء بشبهة يلحق فيه النسب فدخلت بقية الأولى في العدة الثانية .
( وإن وطئت امرأة ) مزوجة ( بشبهة ثم طلقها زوجها رجعيا اعتدت له ) أي للطلاق ( أولا ) لقوته ( ثم اعتدت للشبهة ) ولا تتداخل العدة مع اختلاف الواطئين كما تقدم ( وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد قياس المذهب تحريمها على الواطىء وغيره في العدة قاله الشارح .