وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره .
( ولا ) يفتقر الأمر ( إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها ) وهو قول ابن عمر وابن عباس وهو القياس .
( فلو مضت المدة والعدة تزوجت ) من غير طلاق ولي ولا حاكم ( وإذا حكم الحاكم بالفدرقة أو فرغت المدة نفذ الحكم ) بالفرقة ( في الظاهر ) لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرا ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة دون الباطن لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته في الباطن .
( فلو طلق الأول صح طلاقه لبقاء نكاحه ) بدليل تخييره في أخذها لو رجع .
( وكذا لو ظاهر منها ونحوه ) كما لو آلى أو قذفها ( ولو تزوجت امرأته ) أي المفقود ( قبل ) مضي ( الزمان المعتبر ) للتربص والعدة ( ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه كان طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة لم يصح النكاح ) لأنها ممنوعة منه أشبهت المزوجة .
( وإذا تربصت ) الأربع سنين ( واعتدت ) للوفاة ( ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول قبل وطء الثاني ردت إليه ) أي إلى الأول لأنا تبينا حياته أشبه ما لو شهدت بينة بموته فكان حيا .
( ولا صداق على الثاني ) لبطلان نكاحه لأنه صادف امرأة ذات زوج وتعود إلى الأول بالعقد الأول ( وإن كان ) عود الأول ( بعده ) أي بعد دخول الثاني بها ( خير الأول بين أخذها ) منه فتكون امرأته ( بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني نصا ) لأن نكاحه كان باطلا في الباطن .
( ويطأ ) الأول ( بعد عدته ) أي عدة الثاني ( وبين تركها مع الثاني ) لقول عمر وعثمان وعلي وقضى به ابن الزبير ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع وإذا لم يخترها الأول كانت مع الثاني ( من غير تجديد عقد ) في الأشهر قاله في الرعاية لأن الصحابة لم ينقل .
عنهم تجديد عقد .
( واختار الموفق التجديد .
انتهى ) وهو القياس قال المنقح قلت الأصح بعقد انتهى لأنا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول .
ويحتمله قول الصحابة انتهى .
وعلى ذلك فيحتاج إلى طلاق الأول كما في الرعاية ثم إلى انقضاء العدة ثم يجدد العقد .
( ويأخذ الأول ) إذا تركها الثاني ( قدر الصداق الذي أعطاها هو ) أي الأول ( من الثاني ) لقضاء عثمان وعلي ولأن الثاني أتلف المعوض فرجع عليه بالعوض كشهود الطلاق إذا رجعوا فعلى ذلك إن لم يكن دفع الصداق لم يرجع عليها بشيء .
وإلا رجع في قدر ما أقبض منه .
( ويرجع الثاني على الزوجة بما أخذ منه ) لأنه غرمه بسببها ( فإن رجع الأول بعد موتها لم يرثها ) لأنها زوجة الثاني ظاهرا .
( وإن رجع ) الأول ( بعد موت الثاني ورثته ) لأنها زوجته